يتعدد المهر أيضا ( بتعدده ) أي الوطء ( في نكاح فاسد ) لدخولها على أن تستحق مهرا واحدا ( ولا مهر بوطئها ) أي المشتبهة والمزني بها ( في دبر ولا في اللواط بالذكر ) لأنه غير مضمون على أحد لأن الشرع لم يرد ببدله ولا هو إتلاف لشيء فأشبه القبلة والوطء دون الفرج .
( ولا ) مهر للمزني بها ( المطاوعة على الزنا ) لأنه إتلاف للبضع برضا مالكه .
( كما لو أذنت له في قطع يدها فقطعها إلا الأمة ) المزني بها فلا يسقط مهرها بطواعيتها لأنه لسيدها والمبعضة يسقط منه ما يقابل حريتها والباقي لسيدها .
( وإذا وطىء في نكاح باطل بالإجماع كنكاح زوجة الغير أو ) نكاح ( المعتدة ) .
قلت من غير زنا وإلا فهو مختلف فيه .
( وهو عالم بالحال ) أي بأنها زوجة الغير أو معتدته ( و ) عالم ب ( تحريم الوطء وهي مطاوعة عالمة ) بالحال ( فلا مهر ) لها إن كانت حرة ( لأنه زنا يوجب الحد وهي مطاعة عليه وإن جهلت تحريم ذلك أو ) جهلت ( كونها في عدة فلها مهر المثل ) بما نال من فرجها .
( كالموطوءة بشبهة ولا يجب أرش بكارة مع وجوب المهر للحرة الموطوءة بشبهة أو زنا ) لأنه وطء ضمن بالمهر فلا يجب معه أرش كسائر الوطء .
ولأن الأرش يدخل في مهر المثل فلا يجب مرة أخرى .
وهذا بخلاف الأمة وتقدم في الغصب .
( ومن طلق امرأته قبل الدخول ) والخلوة ( طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه مهر المثل ) بالوطء لأنه وطء شبهة ( و ) لزمه أيضا ( نصف المسمى ) بالطلاق قبل الدخول ولما تقدم .
$ فصل ( وإن دفع أجنبية ) $ أي غير زوجته أو أمته ( فأذهب عذرتها ) بضم العين أي بكارتها .
( أو فعل ذلك بأصبعه أو غيرها فعليه أرش بكارتها ) لا مهر مثلها لأنه لم يطأها وهو إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه فرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات .
( وهو ) أي