أقيمت مقام المسمى فسقطت في كل موضع يسقط فيه .
( وتجب ) المتعة للمفوضة ( في كل موضع يتنصف فيه المسمى ) كردته قياسا على الطلاق .
( ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا مفوضة كانت أو مسمى لها ) لحديث عقبة بن عامر في الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها ولم يعطها شيئا .
وعن ابن عباس وابن عمر لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا للخبر .
وجوابه بأنه محمول على الاستحباب ( ويستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول بها ) لما تقدم ( وإن سمى لها صداقا فاسدا ) كالخمر والمجهول ( وطلقها قبل الدخول ) ونحوه مما يقرر الصداق ( وجب عليه ) لها ( نصف مهر المثل ) .
قال في الإنصاف وهو المذهب .
قال في تصحيح الفروع وهو الصحيح اختاره الشيرازي والشيخ تقي الدين والموفق والشارح وغيرهم وقطع به الخرقي وابن رزين في شرحه وتبعهم المصنف في الحاشية .
( واختار القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم ) كصاحب الرعايتين والنظم تجب ( المتعة ) دون نصف مهر المثل وهو مفهوم ما قطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى لأن التسمية الفاسدة كعدمها فأشبهت المفوضة .
$ فصل ( ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها $ من جهة أبيها وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى فالقربى ) لما تقدم في حديث ابن مسعود لها مهر نسائها .
ولأن مطلق القرابة له أثر في الجملة .
( وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله الصداق ) .
لأن مهر المثل بدل متلف فاعتبرت الصفات المقصودة .
( فإن لم يوجد ) في نسائها ( إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى ) منهن لمزية القرب لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة في المهر .
( وإن لم يوجد ) في نسائها ( إلا فوقها نقصت بقدر نقصها ) كأرش العيب بقدر نقص المبيع ولأن له أثرا في تنقيص المهر فوجب أن يترتب بحسبه .
( وإن كان عادتهم التخفيف ) في المهر ( على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك ) لأن العادة لها أثر في المقدار فكذا في التخفيف .
وإن كان عادتهم تسمية مهر كثير لا يستوفونه قط فوجوده كعدمه .
قاله