أي بالفرقة ! < إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن > ! والباقي بالقياس على الطلاق .
( وكذا تعليق طلاقها على فعلها ) فإذا فعلت وقع وتنصف الصداق لأن السبب وجد من الزوج وهو الطلاق وإنما هي حققت شرطه .
والحكم إنما يضاف إلى صاحب السبب .
( وكذا توكيلها ) أي توكيل الرجل زوجته قبل الدخول ( فيه ) أي في طلاقها ( ففعلته ) فينتصف الصداق لأنها نائبة عنه .
وإن طلق الحاكم على الزوج في الإيلاء فهو كطلاقه لأنه قام مقامه في إيفاء الحق عنه عند امتناعه منه .
( وقال الشيخ لو علق طلاقها على صفة من فعلها الذي لها منه بد ) كدخولها دار أجنبي ( وفعلته ) قبل الدخول ( فلا مهر لها .
وقواه ابن رجب ) بما يأتي في مسألة تنجيزها في نفسها إذا اختارت الفرقة قبل الدخول فإنه لا مهر لها على المنصوص لكن إنما تتم المشابهة إذا كان بسؤالها كما يأتي .
( ولو أقر الزوج بنسب ) زوجته بأن قال هي أختي من النسب ( أو ) أقر ب ( رضاع ) كقوله هي أختي من الرضاع ( أو ) أقر ب ( غير ذلك من المفسدات ) كتحريمها عليه لمصاهرة ( قبل ) إقراره ( منه في انفساخ النكاح ) لأنه أقر بحق عليه فأوخذ به .
( دون سقوط النصف ) أي نصف الصداق فلا يقبل إقراره به عليها لأن إقراره على الغير ( فإن صدقته ) الزوجة على ما أقر به من المفسد سقط .
( أو ثبت ) المفسد ( ببينة سقط ) أي تبينا عدم وجوبه لفساد العقد فوجوده كعدمه .
( ولو وطىء ) الزوج ( أم زوجته أو ) وطىء ( ابنتها بشبهة أو زنا انفسخ النكاح ) كما تقدم ( ولها ) أي الزوجة ( نصف الصداق ) إن كان قبل الدخول لمجيء الفرقة من قبله .
وأما الموطوءة بشبهة أو زنا فيأتي حكمها في الصداق .
( وكل فرقة جاءت من قبلها ) أي الزوجة ( قبل الدخول كإسلامها ) تحت كافر ( وردتها أو إرضاعها من ينفسخ نكاحها برضاعه ) كما لو أرضعت زوجة له صغرى ( وارتضاعها وهي صغيرة ) من أمه أو أخته ونحوها ( وفسخها لعيبه ) أي الزوج ككونه مجبوبا أو مجذوما ونحوه .
( و ) فسخها ( بإعساره بمهر أو نفقة أو غيرهما أو لعتقها تحت عبد وفسخه لعيبها أو ) فسخه ( لفقد صفة شرطها فيها ) كأن شرطها بكرا فبانت ثيبا .
وفسخ قبل الدخول ( فإنه يسقط به مهرها .
و ) يسقط به