.
$ فصل ( والكثير قلتان فصاعدا ) $ لأن خبر القلتين دل بمنطوقه على دفعهما النجاسة عن أنفسهما وبمفهومه على نجاسة ما لم يبلغهما .
فلذلك جعلناهما حدا للكثير وهما تثنية قلة .
وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا .
ومنه قلة الجبل .
والمراد هنا الجرة الكبيرة وسميت قلة لارتفاعها وعلوها أو لأن الرجل العظيم يقلها بيده أي يرفعها والتحديد وقع بقلال هجر قرية كانت قرب المدينة لما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إذا كان الماء قلتين بقلال هجر وفي حديث الإسراء ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر رواه البخاري ولأنها مشهورة الصفة معلومة المقدار لا تختلف كالصيعان ( واليسير دونهما ) أي دون القلتين ( وهما ) أي القلتان ( خمسمائة رطل عراقي ) لقول عبد الملك بن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا .
والاحتياط إثبات الشيء وجعله نصفا لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكر فيكون مجموعهما خمس قرب بقرب الحجاز والقربة تسع مائة رطل عراقية باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب ( تقريبا فيعفى عن نقص يسير كرطل أو رطلين ) عراقية لأن الشيء إنما جعل نصفا احتياطا .
والغالب استعماله فيما دون النصف .
قال في الشرح فعلى هذا من وجد نجاسة في ماء فغلب على ظنه أنه مقارب للقلتين توضأ منه وإلا فلا ( و ) القلتان ( أربعمائة ) رطل ( وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه ) أي الرطل المصري ( من البلدان ) كالمدينة ومكة ( و ) القلتان ( مائة وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقي وما وافقه ) من البلدان كصيدا وعكة وصفد ( وتسعة وثمانون رطلا وسبعا رطل حلبي وما وافقه ) كالبيروتي ( وثمانون رطلا وسبعا رطل ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه ) كالنابلسي ( وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي وما وافقه ) في وزنه من البلاد ( ومساحتهما ) أي القلتين ( مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا ) في مستوى من الأرض ونحوها ( و ) مساحتهما ( مدورا ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا .
والمراد ) بالذراع فيما تقدم ( ذراع اليد ) أي يد الآدمي المعتدل وهو أربع وعشرون