بهذه الألفاظ ) من الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك ( كلها ) .
وتقدم التنبيه على ما فيه في الهبة وتلزم بمجرد الهبة .
فلا يفتقر إلى مضي زمن يتأتى فيه القبض .
( ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت ولو قبل الدخول ) كثمن مبيعها ( ولا ) يملك الأب أيضا العفو عن شيء من مهر ابنته ( الكبيرة ) إذا طلقت ولو قبل الدخول لأنه لا ولاية له عليها ( ولا ) يملك ( غيره ) أي الأب ( من الأولياء ) كالجد والأخ والعم والعفو عن شيء من مهر وليته ولو طلقت قبل الدخول لأنه لا ولاية لهم في المال .
( ولو بانت امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها عنهم مثل أن تفعل امرأته ) أي امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون ( ما يفسخ نكاحها برضاعه أو ردة أو ) وجد ما يسقط به ( نصفه ) أي الصداق ( كطلاق من السفيه ) أو من صغير يعقله ( أو رضاع من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعه ) كما لو دب الزوج الصغير فارتضع من أم زوجته أو أختها أو نحوها ( أو نحو ذلك ) كما لو وطىء أم زوجته فانفسخ نكاح بنتها وعاد إليه نصف الصداق ( لم يكن لوليهم العفو عن شيء من الصداق ) لما تقدم .
$ فصل ( وإذا أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول $ رجع الزوج عليها بنصفه ) لأن عود نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق وهو غير الجهة المستحق بها الصداق أولا فهو كما لو أبرأ إنسانا من دين عليه ثم استحق عليه مثل ما أبرأه منه بوجه آخر فلا يتساقطان بذلك .
( وإن أبرأته من نصفه ) أي الصداق ( أو وهبته ) أي نصف الصداق ( له ثم طلقها ) الزوج ( قبل الدخول رجع في النصف الباقي ) لأنه وجد نصف ما أصدقها بعينه فأشبه ما لو لم تهبه له .
( ولو اشترى ) إنسان ( عبدا بمائة ثم أبرأه البائع من الثمن أو قبضته ثم وهبه إياه ثم وجد المشتري به ) أي العبد ( عيبا فله رد المبيع والمطالبة بالثمن ) لما تقدم ( أو أخذ أرش العيب مع إمساكه ) أي المعيب كالصداق فيما تقدم .
( فإن وهب المشتري العبد للبائع ثم أفلس المشتري والثمن في ذمته ضرب البائع بالثمن مع الغرماء ) لأنه لم يعد إلى البائع منه شيء من الثمن .
( ولو كاتب ) إنسان ( عبدا