( وإن فعل ذلك ) أي زوجها بدون صداق مثلها ( غير الأب بإذنها .
صح ولم يكن لغيره ) أي غير العاقد من الأولياء ( الاعتراض إن كانت ) الآذنة ( رشيدة ) لأن الحق لها .
فإذا رضيت بإسقاطه سقط كبيع سلعتها ( وإن فعله ) أي زوجها بدون مهر مثلها ( بغير إذنها وجب مهر المثل ) لأنه قيمة بضعها وليس للولي نقصها منه والنكاح صحيح لا يؤثر فيه فساد التسمية وعدمها .
( ويكلمه ) أي يكمل الزوج مهر المثل لأنه المستوفى لبدله وهو البضع .
( ويكون الولي ضامنا ) لأنه مفرط .
كما لو باع مالها بدون ثمن مثله .
( وإن زوج ) الأب ( ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح ) لأن تصرف الأب ملحوظ فيه المصلحة فكما يصح أن يزوج ابنته بدون مهر المثل للمصلحة .
فكذا يصح هنا تحصيلا لها .
( ولزم ) الصداق ( ذمة الابن ) لأن العقد له فكان بدله عليه كثمن المبيع .
ونقل ابن هانىء مع رضاه .
( وإن كان ) الابن ( معسرا ) فلا يضمنه الأب كثمن مبيعه .
( إلا أن يضمنه أبوه ) فيلزمه بالضمان ( كثمن مبيعه .
وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين ) مثلا ( صح ) الضمان ( موسرا كان الأب أو معسرا ) لأن ضمان ما يؤول إلى الوجوب صحيح وهذا منه .
ولو قيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال عندي ولم يزد على ذلك لزمه .
( وإن دفع الأب الصداق عن ابنه الصغير أو الكبير ثم طلق الابن قبل الدخول فنصف الصداق ) الراجع ( للابن دون الأب وكذا لو ارتدت ) الزوجة ( قبل الدخول فرجع ) الصداق ( جميعه ) فهو للابن الأب .
ولو قبل بلوغ لأن الابن هو المباشر للطلاق الذي هو سبب استحقاق الرجوع بنصف الصداق فكان ذلك لمتعاطي السبب دون غيره ولأنه بانفساخ العقد عاد إليه عرضه .
( وليس للأب الرجوع فيه ) أي فيما عاد إلى الابن بالطلاق أو الردة ونحوهما من الصداق ( بمعنى الرجوع في الهبة لأن الابن ملكه من غير أبيه ) لأنه ملكه من الزوجة وله تملكه من حيث أنه يتملك من مال ولده ما شاء بشرطه وما تقدم من أن الراجع للابن .
قال ابن نصر الله محله ما لم يكن زوجه لوجوب الإعفاف عليه فإنه يكون للأب .
( وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها ) لصغر أو سفه أو جنون لأنه يلي ما لها فكان له قبضه كثمن مبيعها .
و ( لا ) يقبض صداق ( الكبيرة الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها ) المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها فلا يبرأ الزوج وإذا غرم رجع على الأب