يقبل الله صلاة بغير طهور الحديث إذا فاء الفيء ويقال هو غروبها وقيل طلوعها .
وهو غريب .
قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصلح إلا به وحديث جبريل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس .
ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ( وتجب الصلاة بدخول أول وقتها ) في حق من هو من أهل الوجوب وجوبا موسعا بمعنى أنها تثبت في ذمته يفعلها إذا قدر لقوله تعالى ! < أقم الصلاة لدلوك الشمس > ! والأمر للوجوب على الفور .
ولأن دخول الوقت سبب للوجوب فترتب عليه حكمه عند وجوده فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وهي تدل على السببية وتتكرر بتكرره وهو سبب نفس الوجوب .
إذ سبب وجوب الأداء الخطاب .
( والصلوات المفروضات ) العينية ( خمس ) في اليوم والليلة أجمع المسلمون على ذلك وأن غيرها لا يجب إلا لعارض .
كالنذر .
وأما الوتر فسيأتي .
والكلام على الجمعة يأتي في بابها ( الظهر ) واشتقاقها من الظهور إذ هي ظاهرة في وسط النهار والظهر لغة الوقت بعد الزوال .
وشرعا صلاة هذا الوقت من تسمية الشيء باسم وقته ( وهي أربع ركعات ) إجماعا ( وهي ) أي الظهر ( الأولى ) قال عياض هو اسمها المعروف لبداءة جبريل عليه السلام بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم .
وفي البداءة بها إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره وسطع نوره من غير خفاء ولأنه لو بدأ بالفجر لختم بالعشاء ثلث الليل .
وهو وقت خفاء فلذلك ختم بالفجر لأنه وقت ظهور .
وفيه ضعف إشارة إلى أن هذا الدين يضعف في آخر الأمر .
وبدأ ابن أبي موسى والشيرازي وأبو الخطاب بالفجر لبداءته صلى الله عليه وسلم بها السائل .
ولأنها أول اليوم .
فإن قيل إيجابها كان ليلا وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الفجر .
فلم يبدأ بها جبريل أجيب بأنه يحتمل أنه وجد تصريح أن أول وجوب الخمس من الظهر .
ويحتمل أن الإتيان بها متوقف على بيانها لأن الصلوات مجملة ولم يتبين إلا عند الظهر ( وتسمى الهجير ) لفعلها وقت الهاجرة ( ووقتها من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء ) أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس .
حكاه ابن المنذر وابن عبد البر لحديث جابر أن النبي