عبدي لم يصح .
( أو ) أصدقها ( شيئا معلوما ك ) أن يتزوجها على ( ما يثمر شجره ونحوه ) كالذي يكتسبه عبده ( أو ) أصدقها ( مجهولا كمتاع بيته وما يحكم به أحد الزوجين أو ) ما يحكم به ( زيد أو ) أصدقها ( ما لا منفعة فيه ) كالحشرات ( أو ) أصدقها ( ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء وما لا يتمول عادة كقشرة جوزة حبة ) و ( حنطة لم يصح ) إلا صداق للجهالة أو الغرر أو عدم التمول .
( ويجب أن يكون له ) أي الصداق ( نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا ) هذا معنى كلام الخرقي .
وتبعه ابن عقيل في الفصول والموفق والشارح لأن الطلاق بعوض فيه قبل الدخول فلا يبقى للمرأة فيه إلا نصفه فيجب أن يبقى لها مال تنتفع به .
قال الزركشي وليس في كلام أحمد هذا الشرط .
وكذا أكثر أصحابه حتى بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له فجوز الصداق بالحبة والثمرة التي ينبذ مثلها ولا يعرف ذلك انتهى .
وما ذكره الزركشي عن أكثر الأصحاب هو ظاهر ما قدمه المصنف أول الكتاب من قوله وإن قل .
( والمراد ) بوجوبه أن يكون له نصف يتمول ( نصف القيمة لا نصف عين الصداق فإنه قد يصدقها ما لا ينقسم كعبد ولو نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية ) .
لأن الحملان مجهول لا يوقف له على حد .
( ولا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى زواله كما تقدم في الباب ) من صحة تسمية الآبق والمغصوب ودين السلم والمبيع قبل قبضه ولو مكيلا ونحوه .
( وإن أصدقها عبدا من عبيده ) صح ( أو ) أصدقها ( دابة من دوابه ) يعني فرسا من خيله أو بغلا من بغاله أو حمارا من حميره صح .
( أو ) أصدقها ( قميصا من قمصانه ونحوه ) كخاتم من خواتمه ( صح ) ذلك ( لأن الجهالة فيه يسيرة ولها أحدهم ) يخرج ( بقرعة نصا ) نقله مهنا لأنه إذا صح أن يكون صداقها استحقت واحدا غير معين فوجبت القرعة لتميزه كما لو أعتق أحد عبيده .
( وإن أصدقها عبدا موصوفا ) بذمته ( صح ) لأنه يجوز أن يكون عوضا في البيع والصفة منزلة منزلة التعيين فجاز أن يكون صداقا .
( فإن جاءها بقيمته أو أصدقها عبدا وسطا ثم جاءها بقيمته أو خالعته على ذلك لعنته فجاءته بقيمته لم يلزمهما قبول ) .
لأن العبد استحق بعقد معاوضة فلم يلزمها أخذ قيمته كالمسلم فيه وكما لو كان معينا .
تنبيه قال في الشرح الوسط من العبيد السندي لأن الأعلى التركي والرومي والأسفل الزنجي والحبشي والوسط السندي والمنصوري .
( وإن أصدقها عتق أمته صح )