كمنفعة العبد .
ومن قال ليست مالا ممنوع .
لأنه يجوز المعاوضة عنها وبها .
ثم إن لم تكن مالا فقد أجريت مجرى المال .
( فإن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة فعليه نصف أجرة ذلك ) النفع الذي جعله صداقا لها .
( وإن كانت ) المنفعة التي جعلها صداقا لها ( مجهولة كرد آبقها أين كان وخدمتها فيما شاءت شهرا لم يصح ) ذلك صداقا لأنه عوض في عقد معاوضة فلم يصح مجهولا كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة .
( وإن تزوجها على منافعه ) المعلومة ( أو ) على ( منافع غيره المعلومة مدة معلومة صح ) بدليل قصة موسى وقياسا على منفعة العبد .
( ويصح ) أن يتزوجها ( على عمل معلوم ) كخياطة ثوب معين ( منه ومن غيره ) فإن تلف الثوب قبل خياطته فعليه أجرة المثل كما لو أصدقها تعليم عبدها صناعة فمات قبل ذلك .
وإن عجز عن خياطته مع بقائه فمات لمرض ونحوه فعليه أن يقيم مقامه من يخيطه وإن طلقها قبل خياطته وقبل الدخول فعليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصفه وإلا فنصف الأجرة إلى أن يبدل خياطة أكثر من نصفه بحيث يعلم أنه قد خاط النصف يقينا .
ذكره في الشرع انتهى .
( و ) يصح أيضا أن يتزوجها على ( دين سلم أو غيره وعلى غير مقدور له كآبق ومغتصب يحصلهما ومبيع اشتراه ولم يقبضه نصا ولو مكيلا ونحوه ) كموزون ومعدود ومذروع لأن الصداق ليس ركنا في النكاح .
فاغتفر الجهل اليسير والغرر الذي يرجى زواله .
ولأن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع .
( وعليه ) أي على الزوج ( تحصيله ) أي المبيع قبل قبضه ونحوه ( فإن تعذر ) عليه تحصيله ( ف ) عليه ( قيمته ) لمحل الحاجة وإن كان مثليا فلها مثله عند تعذره .
لأن المثل أقرب إليه ( و ) يصح أن يتزوجها ( على أن يشتري لها عبد زيد ) لأنه مال معلوم ( أو ) أن يتزوجها ( على أن يعتق أباها ) أو عتق قن له من ذكر أو أنثى .
لأن بذل العوض له في مقابلته جائز .
( فإن تعذر شراؤه أو طلب ) ربه ( به أكثر من قيمته فلها قيمته ) لأنه عوض تعذر تسليمه فرجع إلى قيمته كما لو كان بيده فاستحق .
( فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه لم يلزمها قبوله ) لأنه يفوت عليها الغرض في عتقه .
( وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد عن ذكره حتى في التفويض ويأتي يجب مهر المثل بالعقد ) .
لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب بدله كما لو باعه سلعة بخمر فتلفت عند المشتري ( وإن أصدقها ( تعليم أبواب فقه أو ) تعليم أبواب ( حديث أو ) تعليم ( شيء من شعر مباح أو أدب أو صنعة أو كتابة أو ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمة