لا ترد الحرة بعيب وعن ابن مسعود لا يفسخ النكاح بعيب .
ولنا أن المرأة أحد العوضين في النكاح فجاز ردها بعيب كالصداق والرجل أحد الزوجين فيثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة .
ولأن الجب والرتق ونحوهما يمنع المقصود بعقد النكاح وهو الوطء بخلاف العمى والزمانة ونحوهما .
وأما الجذام والبرص والجنون فتوجب نفرة تمنع قربانه بالكلية ويخاف من التعدي إلى نفسه ونسله .
والمجنون يخاف منه الجناية فصارت كالمانع الحسي .
( فإن ) جب بعض ذكره و ( أمكن وطؤه بالباقي فادعاه ) أي إمكان وطئه بالباقي من ذكره .
( وأنكرته قبل قولها مع يمينها ) لأنه يضعف بالقطع والأصل عدم الوطء .
( وإن بان ) الزوج ( عنينا ) أي عاجزا عن الوطء وربما اشتهاه ولا يمكنه من عن الشيء إذا اعترض لأن ذكره يعن إذا أراد إيلاجه أي يعترض .
( لا يمكنه الوطء بإقراره ) متعلق ببان ( أو ببينة على إقراره ) أنه عنين .
قال في المبدع فإن كان للمدعي بينة من أهل الخبرة والثقة عمل بها .
( أو بنكوله ) عن اليمين ( كما يأتي .
أجل سنة هلالية ولو عبدا منذ ترافعه إلى الحاكم ) فيضرب الحاكم ( له المدة ولا يضربها غيره ) أي غير الحاكم .
لما روي أن عمر أجل العنين سنة .
وروى ذلك الدارقطني عن ابن مسعود بن شعبة وروى أيضا عن عثمان ولا مخالف لهم .
ورواه أبو حفص عن علي ولأنه عيب يمنع الوطء فأثبت الخيار كالجب في الرجل والرتق في المرأة .
وأما ما روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير وأن ماله مثل هدبة الثوب .
فقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ولم يضرب له مدة .
فقال ابن عبد البر قد صح أن ذلك كان بعد طلاقه فلا معنى لضرب المدة .
( ولا تعتبر عنته إلا بعد بلوغه ) لاحتمال أن يكون عجزه لصغره لا خلقة .
( ولا يحتسب عليه منها ) أي السنة ( ما اعتزلته ) المرأة له بالنشوز أو غيره لأن المانع منها وإنما تضرب له السنة لأنه قول من سمى من