( أو مجنونة فلا خيار لها في الحال ) لأنه لا حكم لقولها .
( ولها الخيار إذا بلغت تسعا وعقلت ) لكونها صارت على صفة لكلامها حكم وكذا لو كان بزوجها عيب يوجب الفسخ ( ما لم يطأ الزوج قبل ذلك ) أي قبل اختيارها الفسخ فيسقط كالكبيرة لانقضاء مدة الخيار .
( ولا يمنع زوجها من وطئها ) كما لا يمنع من وطء الكبيرة قبل علمها .
( وليس لوليها ) أي الصغيرة أو المجنونة ( الاختيار عنها ) لأن طريق ذلك الشهوة فلا يدخل تحت الولاية كالقصاص .
( فإن طلقت ) من عتقت تحت عبد ( قبل أن تختار ) الفسخ ( وقع الطلاق ) لصدوره من أهله في محله كما لو لم تعتق .
( وبطل خيارها إن كان ) الطلاق ( بائنا ) لفوات محله .
( وإن كان ) الطلاق ( رجعيا ) فلها الخيار ( أو عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار ) ما دامت في العدة .
لأن نكاحها باق يمكن فسخه ولها في الفسخ فائدة فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ بخلاف البائن .
( فإن رضيت ) الرجعية ( بالمقام بطل خيارها ) لأنها حالة يصح فيها اختيار الفسخ فصح اختيار المقام كصلب النكاح وإن لم تختر شيئا لم يسقط خيارها لأنه على التراخي وسكوتها لا يدل على رضاها .
( وإن فسخت ) الرجعية ( في العدة بنت على ما مضى منها ) أي من العدة لأن الفسخ لا ينافي عدة الطلاق ولا يقطعها فهو كما لو طلقها طلقة أخرى .
( تمام عدة حرة ) لأنها عتقت في عدتها وهي رجعية .
( فإن ) لم تفسخ و ( راجعها فلها الفسخ ) لأنه على التراخي كما تقدم ( فإن فسخت ثم عاد يتزوجها بقيت معه بطلقة واحدة ) لأن عدد الطلاق يعتبر بالزواج كما يأتي وهو رقيق وقد طلق واحدة فبقيت له أخرى .
( وإن تزوجها بعد أن عتق رجعت معه على طلقتين ) كسائر الأحرار .
( ومتى اختارت ) العتيقة ( الفرقة بعد الدخول فالمهر للسيد ) لأنه وجب بالعقد وهي ملكه حالته كما لو لم تفسخ .
( وإن كان ) الفسخ ( قبله ) أي قبل الدخول ( فلا مهر ) لأن الفرقة أتت من قبل الزوجة فسقط بذلك مهرها كما لو أرضعت زوجة له صغرى .
( وإن أعتق أحد الشريكين ) نصيبه من الأمة ( وهو ) أي المعتق ( معسر فلا خيار لها ) لأنها لم تعتق كلها فلم تفته المكافأة .
( ولو زوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات السيد عتقت ولا فسخ ) لها ( قبل الدخول لئلا يسقط المهر ) على المذهب ( أو يتنصف ) على مقابل المذهب ( فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ ) .
لأن ما أدى وجوده إلى رفعه يرتفع من أصله .
( فهذه مستثناة من كلام من أطلق )