الخيار بين الفسخ والإمضاء نصا ) أما الحرة فلأنها إذا ملكت الفسخ للحرية الطارئة فللسابقة أولى .
وأما الأمة فلأنها مغرورة بحرية من ليس بحر .
أشبهت الحرة والعبد المغرور .
وعلم منه صحة النكاح لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد كما لو تزوج أمة على أنها حرة وهذا إذا كملت شروط النكاح وكان بإذن سيده ( فإن اختارت الحرة الإمضاء فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة وإن اختارت الفسخ فلها ذلك من غير حاكم كما لو كانت ) عتقت ( تحت عبد وإن غرها بنسب فبان دونه وكان ذلك مخلا بالكفاءة ) بأن غرها بأنه عربي فبان عجميا ( فلها الخيار ) لعدم الكفاءة ( وإن لم يخل ) ذلك ( بها ) أي الكفاءة ( فلا خيار ) لها لأن ذلك ليس بمعتبر في صحة النكاح .
( أشبه ما لو شرطته فقيها فبان بخلافه .
وإن شرطت ) المرأة ( صفة غير ذلك ) المذكور من الحرية والنسب ( مما لا يعتبر في الكفاءة كالجمال ونحوه .
فبان أقل منها فلا خيار لها ) لما تقدم ( وكل موضع حكم فيه بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر .
و ) إن فرق بينهما ( بعده فلها مهر المثل ) بما استحل من فرجها .
لكن يأتي في آخر الصداق أن لها المسمى وهو المذهب كما في الإنصاف .
( وكل موضع فسخ فيه النكاح مع صحته قبل الدخول فلا مهر ) لها لحصول الفسخ منها أو بسبب من جهتها .
( و ) إن فسخ ( بعده ) أي بعد الدخول أو الخلوة ونحوها مما يقرره ( يجب المسمى ) في العقد لتقرره .
ولأنه فسخ طرأ على نكاح صحيح فأشبه الطلاق .
$ فصل ( وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر ) $ فلا خيار لها .
( أو ) عتقت كلها و ( بعضه ) حر ( فلا خيار لها ) .
لقول ابن عمر وابن عباس ولأنها كافأت زوجها في الكمال فلم يثبت لها خيار كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم .
وأما خبر الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا رواه النسائي .
فقد روى عنها القاسم بن محمد وعروة أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يقال له مغيث رواه البخاري وغيره .
وهما أخص بها من الأسود لأنهما ابن أخيها وابن أختها .
قال