$ فصل ( فإن تزوجها ) $ أي تزوج رجل امرأة ( على أنها مسلمة فبانت كتابية ) أو قال الولي زوجتك هذه المسلمة فبانت كافرة .
( أو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة ) كتابية ( فله الخيار في فسخ النكاح ) لأنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها .
فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة .
( وبالعكس ) بأن شرطها أو ظنها كافرة فبانت مسلمة ( لا خيار له ) لأن ذلك زيادة خير فيها .
( وإن شرطها أمة فبانت حرة ) فلا خيار له ( أو ) شرطها ( ذات نسب فبانت أشرف أو ) شرطها ( على صفة دنيئة فبانت أعلى منها ) كما لو شرطها شوهاء فبانت حسناء أو قصيرة فبانت طويلة أو سوداء فبانت بيضاء ( فلا خيار له ) لأن ذلك زيادة خير فيها .
( وإن شرطها بكرا ) فبانت ثيبا فله الخيار .
( أو ) شرطها ( جميلة أو نسيبة ) أي ذات نسب فبانت بخلافه فله الخيار .
( أو ) شرطها ( بيضاء أو طويلة أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح كالعمى تعاطاه والخرس والصمم والشلل ونحوه ) كالعرج والعور ( فبانت ) الزوجة ( بخلافه ) أي بخلاف ما شرطه ( فله الخيار نصا ) لأنه شرط وصفا مقصودا فبانت بخلافه .
( كما لو شرط الحرية ) فبانت أمة .
( ويرجع ) الزوج ( بالمهر إن قبضته ) قلت لعل المراد إن استقر بأن دخل أو خلا بها كما يأتي في الأمة ( على الغار ) له منهاأو من وليه أو وكيله للغرور ( وإلا ) بأن فسخ قبل ما يقرره ( سقط ) لأنه فسخ قبل الدخول بسبب من جهتها .
( ولا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم ) لأنه مختلف فيه ( غير ما يأتي في الباب بعده ) .
أي بعد ما ذكر من أن من شرطت حرية زوجها فبان عبدا فلها الفسخ بلا حاكم كما لو عتقت تحته .
( وإن تزوج الحر امرأة يظنها حرة الأصل ) فبانت أمة ( أو شرطها حرة فبانت أمة وكان الحر ممن لا يجوز له نكاح الإماء ) بأن يكون غير عادم الطول خائف العنت .
فالنكاح غير صحيح ولا مهر قبل الدخول .
( أو كان ) الحر ( ممن يجوز له ذلك ) أي نكاح الإماء لكونه عادم الطول خائف العنت .
( واختار الفسخ ) فله ذلك لأنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر وكان له ذلك فثبت فيه الخيار كالآخر .
ثم إن فسخ ( وكان ذلك قبل الدخول ) بها ( فلا مهر ) لحصول الفرقة من قبلها .
( وإن