هو الرفع كأن كل واحد يرفع رجله للآخر عما يريد .
وقيل هو العبد كأنه بعد عن طريق الحق .
وقال الشيخ تقي الدين الأظهر أنه من الخلو .
يقال شغر المكان إذا خلا ومكان شاغر أي خال وشغر الكلب إذا رفع رجله .
لأنه أخلى ذلك المكان من رجله وقد فسره الإمام بأنه فرج بفرج فالفروج لا تورث ولا توهب فلئلا تعاوض ببضع أولى ( وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما ) أي ( سكتا عنه أو شرطا نفيه ولو لم يقل وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى وكذا لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة مهرا للأخرى ) .
ولا تختلف الرواية عن أحمد أن نكاح الشغار فاسد .
قال وروي عن عمر وزيد بن ثابت .
أنهما فرقا فيه أي بين المتناكحين لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار .
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه .
وروى أبو هريرة مثله .
أخرجه مسلم .
وروى عمران بن حصين .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام رواه الأثرم .
ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح .
كما لو قال بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي .
وليس فساده من قبل التسمية بل من جهة أنه وافقه على شرط فاسد .
ولأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج فإنه جعل تزويجه إياها مهرا للأخرى فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه .
( فإن سموا ) لكل واحدة منهما ( مهرا كأن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة مائة أو ) قال أحدهما ( ومهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون أو أقل ) منها ( أو أكثر صح ) العقد عليها ( بالمسمى نصا ) قال في المجرد والفصول في المثال المذكور المنصوص عن أحمد أن النكاح صحيح .
وقال الخرقي باطل .
وقالا والصحيح الأول .
لأنه لما لم يحصل في هذا العقد تشريك وإنما حصل فيه شرط فبطل الشرط وصح .
قال الشيخ تقي الدين وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوه وذكرتها في الحاشية .
ومحل الصحة ( إن كان ) المسمى لكل واحدة منهما ( مستقلا ) عن بضع الأخرى .
فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح كما تقدم .
ومحل الصحة أيضا إن كان ( غير قليل حيلة ) سواء كان مهر المثل أو أقل فإن كان قليلا حيلة لم يصح لما تقدم في بطلان الحيل على تحليل محرم .
وظاهره إن كان كثيرا صح ولو حيلة .
وعبارة