( وهي ) أي الشروط في النكاح ( قسمان ) أحدهما ( صحيح وهو نوعان أحدهما ما يقتضيه العقد ) بأن يكون هو مقتضى العقد ( كتسليم الزوجة إليه ) أي إلى الزوج ( وتمكينه من الاستمتاع بها ) .
وتسليمها المهر وتمكينها من الانتفاع به .
( فوجوده كعدمه ) لأن العقد يقتضي ذلك .
( الثاني شرط ما تنتفع به المرأة ) مما لا ينافي العقد ( كزيادة معلومة في مهرها ) أو في نفقتها الواجبة .
أشار إليه في الاختيارات .
( أو ) اشتراط كون مهرها من ( نقد معين أو ) تشترط عليه ( أ ) ن ( لا ينقلها من دارها أو بلدها أو أ ) ن ( لا يسافر بها أو ) أن ( لا يفرق بينها وبين أبويها أو ) أن لا يفرق بينها وبين ( أولادها أو على أن ترضع ولدها الصغير أو ) شرطت أن ( لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو شرط لها طلاق ضرتها أو ) شرط لها ( بيع أمته .
فهذا ) النوع ( صحيح لازم للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ) لما روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها .
فقال الرجل إذن يطلقننا .
فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط .
ولأنه شرط لها منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح .
فكان لازما كما لو اشترطت كون المهر من غير نقد البلد .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .
أي ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع .
وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته وعلى من نفى ذلك الدليل .
وقولهم إن هذا يحرم الحلال ليس كذلك .
وإنما يثبت للمرأة إذا لم يف به خيار الفسخ .
وقولهم إنه ليس من مصلحة العقد ممنوع فإنه من مصلحة المرأة .
وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة العقد كاشتراط الرهن في البيع .
( ولا يجب الوفاء به ) أي بالشرط الصحيح ( بل يسن ) الوفاء به .
لأنه لو وجب لأجير الزوج عليه ولم يجبره عمر بل قال لها شرطها .
( فإن لم يفعل ) أي لم يف الزوج لها بشرطها ( فلها الفسخ ) لما تقدم عن عمر .
ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين في البيع وحيث قلنا تفسخ فبفعله ما شرط أن لا يفعله ( لا بعزمه ) عليه خلافا للقاضي لأن العزم على الشيء ليس كفعله .
( وهو ) أي الفسخ إذن ( على التراخي ) لأنه خيار يثبت لدفع الضرر فكان على التراخي تحصيلا لمقصودها كخيار العيب والقصاص ( فلا يسقط ) الخيار ( إلا بما يدل على الرضا ) منها ( من قول أو تمكين منها مع العلم ) بفعله ما شرطت أن لا يفعله .
فإن لم تعلم بعدم الوفاء ومكنته لم