( ويستحب ) الإحرام ( عقب فراغه منها ) أي الإقامة .
وظاهره لا تعتبر موالاة بين الإقامة والصلاة خلافا للشافعي .
إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة لقول الصحابي لأبي بكر رضي الله عنهما أتصلي فأقيم ولأنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل وظاهره طول الفصل .
ولم يعدها .
قاله في الفروع ( وتباح ركعتان قبل ) صلاة ( المغرب ) بعد أذانه .
فلا يكرهان .
ولا يستحبان .
وعنه يسن فعلهما للخبر الصحيح .
وعنه بين كل أذانين صلاة قاله ابن هبيرة في غير المغرب ( وفيهما ) أي الركعتين قبل المغرب ( ثواب ) .
قلت هذا يدل على استحبابهما .
وجزم به في المفردات .
لأن المباح لا ثواب في فعله ولا تركه ( ويحرم خروج من مسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع ) لحديث عثمان بن عفان قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج وهو لا يريد الرجعة فهو منافق رواه ابن ماجه ( إلا أن يكون قد صلى ) نقل صالح .
لا يخرج ونقل أبو طالب لا ينبغي .
ونقل ابن الحكم أحب إلي أن لا يخرج .
وكرهه أبو الوفاء وأبو المعالي .
وقال ابن تميم يجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر .
نص عليه ( قال الشيخ إن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره الخروج ) أي من المسجد قبل الصلاة ( نصا ) قال في الإنصاف الظاهر أن هذا مراد من أطلق ( ويستحب ألا يقوم ) الإنسان ( إذا أخذ المؤذن ) أي شرع ( في الأذان بل يصبر قليلا ) أي إلى أن يفرغ أو يقارب الفراغ ( لأن في التحرك عند سماع النداء تشبها بالشيطان ) حيث يفر عند سماعه كما في الخبر .
قال في الاختيارات .
إذا أقيمت الصلاة وهو قائم يستحب له أن يجلس وإن لم يكن صلى تحية المسجد .
قال ابن منصور رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس .
انتهى .
لما روى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد ( ومن جمع بين صلاتين ) أذن للأولى وأقام لكل منهما سواء كان الجمع في وقت الأولى أو الثانية .
لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين رواه مسلم ( أو قضى فوائت أذن ل ) لصلاة ( الأولى فقط ثم أقام لكل صلاة ) لما روى أبو عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود أن المشركين يوم الخندق شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل