ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي وزوج على ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم .
( وسائر الناس ) أي باقيهم بعد العرب ( بعضهم لبعض أكفاء ) لظاهر الخبر السابق انتهى .
$ باب المحرمات في النكاح $ وهو ضربان ضرب ( يحرم على الأبد ) وهن أقسام الأول بالنسب وهن سبع ( الأم والجدة من كل جهة ) أي سواء كانت من جهة الأب أو الأم .
( وإن علت ) لقوله تعالى ! < حرمت عليكم أمهاتكم > ! وأمهاتك كل من انتسب إليها بولادة سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك أو مجازا وهي التي ولدت من ولدك .
وإن علت وارثة كانت أو غير وارثة ذكر أبو هريرة هاجر أم إسماعيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك أمكم يا بني ماء السماء وفي الدعاء المأثور اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء .
( والبنت من حلال ) زوجة أو سرية ( أو ) من ( حرام ) كزنا ( أو ) من ( شبهة أو منفية بلعان ) .
لدخولهن في عموم لفظ وبناتكم .
ولأن ابنته من الزنا خلقت من مائه فحرمت عليه كتحريم الزانية على ولدها من الزنا والمنفية بلعان لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه .
( ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره ) .
قال الشيخ تقي الدين ظاهر كلام الإمام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك لأنه قال سودة أليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب من ابن أمة زمعة .
وقال الولد للفراش وقال إنما حجبها للشبه الذي رأى بعينه .
( وبنات الأولاد ذكورا كانوا ) أي الأولاد ( أو إناثا وإن سفلن ) وارثات أو غير وارثات لقوله تعالى ! < وبناتكم > ! والأخت من كل جهة أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم لقوله تعالى ! < وأخواتكم > ! وبنات كل أخ و بنات كل ( أخت ) وبنات ابنهما ( وإن سفلن وبنات ابنتهما كذلك ) لقوله سبحانه ! < وبنات الأخ وبنات الأخت > !