منه ) لاتفاقهما على صحة النكاح .
( وإن لم يكن ادعى ذلك ) أي السبق قبل موته ( وأنكر الورثة ) كونه السابق ( فالقول قولهم مع أيمانهم ) إنهم لا يعلمون أنه السابق لقوله صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر .
( فإن نكلوا قضى عليهم ) بالنكول ( وإن لم تكن أقرت بالسبق فلها ميراثها من أحدهما بقرعة ) فيقرع بين الرجلين فمن خرجت عليه القرعة فلها إرثها منه .
نقل حنبل عن أحمد في رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل ثم مات الأب ولم يعلم أيتهن زوج يقرع فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته .
وإن مات الزوج فهي التي ترثه .
( ولو ادعى كل واحد منهما السبق فأقرت به لأحدهما ) فلا أثر له كما سبق .
( ثم ) إذا ( فرق بينهما ) بأن فسخ الحاكم نكاحهما أو طلقاها ( وجب المهر ) بعد الدخول وقبله نصفه ( على المقر له ) لاعترافه به لها وتصديقها له عليه .
( وإن مات ورثت المقر له ) .
لأنه مقتضى إقرارهما .
( دون صاحبه ) .
لأنها تدعي بطلان نكاحه لتأخره .
( وإن ماتت ) من أقرت لأحدهما بالسبق وصدقها ( قبلهما احتمل أن يرثها المقر له ) كما ترثه .
( واحتمل أن لا يقبل إقرارها له ) كما لو لم تقبله في نفسها ( أطلقها في المغني والشرح .
وإن لم تقر لأحدهما ) بالسبق ( إلا بعد موته فكما لو أقرت له في حياته ) على ما تقدم .
( وليس لورثة أحدهما الإنكار لاستحقاقها ) لأنه ظلم لها .
( وإن لم تقر لواحد منهما ) بالسبق ( أقرع بينهما وكان لها ميراثها ممن تقع لها القرعة عليه ) قياسا على القرعة في العتق والطلاق وغيرهما .
( وإن كان أحدهما قد أصابها ) أي وطئها ( وكان هو المقر له ) بالسبق فلها المسمى ( أو ) وطئها من أدعى السبق و ( كانت لم تقر لواحد منهما فلها المسمى ) في عقده ( لأنه مقر لها به وهي لا تدعي سواه ) فتأخذه ( وإن كانت مقرة للآخر ) بالسبق ( فهي تدعي مهر المثل ) بوطئه إياها مع كونها غير زوجة له .
( وهو مقر لها بالمسمى ) لدعواه الزوجية ( فإن استويا ) أي مهر المثل والمسمى فلا كلام ( أو اصطلحا ) أي الواطىء والموطوءة على قليل أو كثير ( فلا كلام ) لأن الحق لا يعدوهما .
( وإن كان مهر المثل ) الذي تدعيه الموطوءة ( أكثر ) من المسمى ( حلف ) الواطىء على ( الزائد وسقط ) لأن الأصل براءته منه .
( وإن كان المسمى لها ) في العقد أكثر من المسمى حلف الواطىء على الزائد وسقط لأن الأصل براءته منه .
وإن كان المسمى لها في العقد أكثر من مهر المثل الذي تدعيه ( فهو مقر لها بالزيادة وهي تنكرها فلا تستحقها ) أي لا تستحق المطالبة بها لإلغاء إقراره بإنكاره .
( وإن زوج سيد عبده الصغير من أمته ) صغيرة كانت أو كبيرة صح أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن .
( أو ) زوج