من يملك النظر في ماله نصا ) لأنها من جملة المال الذي ينظر فيه وتقدم .
( وكذا ) إذا وصى إليه بالنظر في أمر أولاده الصغار لم يملك تزويج أحدهم .
و ( من لم يثبت له الولاية كالعبد والفاسق والصبي المميز لا يصح أن يوكله الولي في تزويج موليته ) لأنه إذا لم يصح منه نكاح موليته فمولية غيره أولى .
( فإن وكله ) أي العبد أو الفاسق أو الصبي الزوج ( في قبول النكاح ) صح لأن الفاسق ونحوه يصح قبوله النكاح لنفسه فصح لغيره وتقدم ( أو وكله الأب ) أي وكل عبدا أو فاسقا أو صبيا مميزا ( في قبوله ) النكاح لابنه ( كابنه الصغير ) أو لمن تحت حجره ( صح ) التوكيل لما تقدم .
$ فصل ( وإذا استوى وليان فأكثر لامرأة في الدرجة ) $ كإخوة لها كلهم لأبوين أو لأب أو أعمام كذلك أو بني إخوة كذلك ( فإن أذنت لواحد ) منهم بعينه ( تعين ولم يصح نكاح غيره ) ممن لم تأذن لعدم الإذن .
( وإن أذنت لهم ) أي لكل واحد منهم أن يزوجها ( صح التزويج من كل واحد منهم ) لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم .
( والأولى تقديم أفضلهم ) أي المستوى ( علما ودينا ثم ) إن استووا في العلم والدين قدم ( أسنهم ) .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر أي قدم الأكبر فتقدم حويصة ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ .
( فإن تشاحوا ) أي الأولياء المستوون في الدرجة ( أقرع بينهم ) لأنهم تساووا في الحق وتعذر الجمع .
( فإن سبق غير من قرع ) أي من خرجت له القرعة ( فزوج ) وقد أذنت لهم ( صح ) التزويج لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية بإذن موليته فصح منه كما لو انفرد بالولاية ولأن القرعة إنما شرعت لإزالة المشاحة .
( وإذا زوج الوليان ) أي المستويان في الدرجة ( اثنين وعلم السابق ) منهما ( فالنكاح له ) وعقد الثاني باطل لحديث سمرة وعقبة مرفوعا أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول رواه أبو داود .
ولأن الأول خلا عن مبطل والثاني تزوج زوجة غيره فكان باطلا كما لو علم .
( فإذا دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات