بعض .
لم يعتد به .
لعدم الترتيب ( أو فرق بينه بسكوت طويل ولو ب ) سبب ( نوم أو إغماء أو جنون أو ) فرق بينه ب ( كلام كثير ) لم يعتد به لفوات الموالاة ( أو ) فرق بينه بكلام ( محرم كسب وقذف ونحوهما ) وإن كان يسيرا .
لم يعتد به لأنه قد يظنه سامعه متلاعبا .
أشبه المستهزىء .
ذكره المجد ( أو ارتد في أثنائه .
لم يعتد به ) لخروجه عن أهلية الأذان ( ويكره فيه ) أي الأذان ( سكوت يسير ) بلا حاجة ( و ) كره فيه ( كلام ) مباح يسير ( بلا حاجة ) فإن كان لها لم يكره لأن سليمان بن صرد وله صحبة كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه ( كإقامة ) فيكره فيها سكوت يسير وكلام ( ولو لحاجة ) قال أبو داود قلت لأحمد الرجل يتكلم في أذانه قال نعم .
قلت يتكلم في الإقامة .
قال لا .
ولأنه يستحب حدرها .
وظاهر ما قدمه في الإنصاف وغيره أن الأذان كالإقامة ( وله رد سلام فيهما ) أي في الأذان والإقامة .
ولا يبطلان به .
ولا يجب الرد لأن ابتداء السلام إذن غير مسنون ( ويكفي مؤذن واحد في المصر بحيث يحصل لأهله العلم ) لأن المقصود بالأذان الإعلام .
وقد حصل .
وفي المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقا خاصة ( ويكفي بقيتهم ) أي بقية أهل المصر الذي أذن فيه الواحد بيبث حصل لأهله العلم ( الإقامة ) فلا يطلب الأذان من كل فرد .
وكذا الإقامة لا تطلب من كل فرد .
لكن يقيم لكل جماعة واحد ( فإن لم يحصل الإعلام ب ) أذان ( واحد زيد بقدر الحاجة ) ليحصل المقصود منه يؤذن ( كل واحد من جانب ) من البلد ( أو ) يؤذنون ( دفعة واحدة بمكان واحد ) قاله في الفروع ( ويقيم أحدهم ) إن حصلت به الكفاية .
وإلا أقام من يكفي .
كما في المنتهى .
وإن أذن اثنان واحد بعد واحد يقيم من أذن أولا .
قاله في الفروع ( ورفع الصوت به ) أي الأذان ( ركن ) ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه .
قال في الإنصاف ويستحب رفع صوته ( بقدر طاقته ) لأنه أبلغ في الإعلام .
وقوله ( ليحصل السماع ) متعلق بقوله ورفع الصوت به ركن على أنه علة له .
أي لأن المقصود من الأذان الإعلام .
ولا يحصل إلا برفع الصوت ( وتكره الزيادة ) في رفع الصوت ( فوق طاقته ) خشية ضرر ( وإن أذن لنفسه أو ) أذن ( لحاضر ) واحدا كان أو جماعة ( خير ) بين رفع الصوت وخفضه ( ورفع الصوت أفضل ) من خفضه ( وإن خافت ببعضه وجهر ببعضه فلا بأس ) قاله ابن تميم بمعناه .
قال في الإنصاف والظاهر أن هذا مراد من أطلق بل هو كالمقطوع به .
وهو واضح .
وقال في الرعاية الكبرى ويرفع