النوم يسمى ( التثويب ) من ثابت بالمثلثة إذا رجع .
لأن المؤذن دعا للصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها واختصت الفجر بذلك لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ( ويكره ) التثويب ( في غيرها ) أي غير الفجر أي أذانها .
لقول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء رواه أحمد وغيره ( و ) يكره التثويب ( بين الأذان والإقامة ) لما روى مجاهد أنه لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة .
وقد أذن .
فقال الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة حي على الفلاح فقال ويحك يا مجنون .
أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا ولأنه دعاء بين الأذان والإقامة إلى الصلاة فكان مكروها .
كتخصيص الأمراء به ( وكذا النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها .
مثل أن يقول الصلاة أو الإقامة أو الصلاة رحمكم الله .
قال الشيخ في شرح العمدة هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول ) لعدم الحاجة إليه ( فإن لم يكن الإمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغي أن يكره تنبيهه .
وقال ) الشيخ ( ابن عقيل فإن تأخر الإمام الأعظم أو إمام الحي أو أماثل الجيران فلا بأس أن يمضي إليه منبه يقول له قد حضرت الصلاة انتهى ) .
لاحتمال أنه لم يسمع الأذان ( ويكره قوله ) أي المؤذن ( قبل الأذان ! < وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا > ! الآية ) أي اقرأها ونحوه ( وكذلك إن وصله ) أي الأذان ( بعده بذكر قاله في شرح العمدة ) لأنه محدث ( و ) يكره ( قوله قبل الإقامة اللهم صلي على محمد ونحو ذلك ) من المحدثات ( ولا بأس بالنحنحة قبلهما ) أي قبل الأذان والإقامة ( و ) لا بأس ب ( أذان واحد بمسجدين لجماعتين ) لعدم المحذور فيه ( ويستحب أن يؤذن في أول الوقت ) ليصلي المتعجل ويتأهب من يريد الصلاة ( و ) يسن ( أن يترسل في الأذان ) أي يتمهل ويتأنى من قولهم جاء فلان على رسله ( و ) أن ( يحدر في الإقامة ) أي يسرع فيها لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فأحدر رواه الترمذي .
وقال لا نعرفه إلا من رواية عبد المنعم صاحب الشفاء .
وهو إسناد مجهول .
ورواه الحاكم في مستدركه وعن عمر معناه .
رواه أبو عبيدة .
ولأنه إعلام الغائبين فالتثبيت فيه أبلغ والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة إليه فيها ( ولا يعربهما ) أي الأذان والإقامة ( بل يقف على كل جملة ) منهما