أي الربع المكاتب ( السيد من جنس مال الكتابة ) من غيره ( لزمه ) أي المكاتب ( قبوله ) لأنه لا فرق في المعنى بين الإيتاء من عينه والإيتاء من غيره من جنسه فوجب أن يتساويا في الأجزاء كالزكاة .
وغير المنصوص إذا كان في معناه ألحق به .
لكن الأولى أن يؤتيه من عينه ( وإن أعطاه ) أي السيد ( من غير جنسها مثل أن يكاتبه على دراهم فيعطيه دنانير أو ) يعطيه ( عروضا لم يلزمه ) أي المكاتب ( قبوله ) لأنه لم يؤته من مال الكتاب ولا جنسه ( وإن أدى ) المكاتب ( ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع لم يعتق وللسيد فسخها ) أي الكتابة .
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وروى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وروي ذلك أيضا عن أم سلمة ويؤيده ما روى سعيد بإسناده عن أبي قلابة قال كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار وأما حديث ابن عباس مرفوعا إذا أصاب المكاتب حدا وميراثا بحساب ما عتق منه ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد رواه الترمذي وقال حديث حسن فمحمول على مكاتب لرجل مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بأداء كتابته وأنكر الآخر ونحوه جمعا بينه وبين القياس ( لكن لو كان له ) أي المكاتب ( على السيد ) من ثمن مبيع أو قرض أو قيمة متلف ونحوه ( مثل ماله ) أي السيد ( عليه ) من دين الكتابة ( حصل التقاص وعتق ) المكاتب ( عليه ) لأنه لم يبق عليه شيء من دين الكتابة ووجب على السيد أداء الربع إن لم يكن دفعه قبل أو وضعه .
وعلم مما هنا أن المقاصة ليس من شرطها استقرار الدينين إذ دين الكتابة ليس بمستقر وأيضا نظيره في النكاح ولم يصرحوا بخلافه وللمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته بغير جنسه لا مؤجلا وإذا أبرىء من بعض كتابته فهو على الكتابة فيما بقي .
$ فصل ( وإن كاتب عبيده اثنين فأكثر أو إماءه صفقة واحدة بعوض واحد ) $ مثل أن يكاتب ثلاثة أعبد بألف ( صح ) عقد