ملكه ( وليس له وطء جارية لمكاتبته ولا ) وطء ( مكاتبته ) أي مكاتبته مكاتبة لأن ملكهما للمكاتب بدليل صحة تصرفه فيهما ( فإن فعل ) بأن وطىء جارية مكاتبه أو مكاتبته ( أثم وعزر ولا حد ) لشبهة الملك لأنه مالك المالك فهو مالك بواسطة ( وعليه ) بوطئه لها ( مهرها لسيدها ) الذي هو المكاتب لأنه عوض منفعتها وهي له فكذا عوضهما ( وولده ) أي السيد ( منها ) أي من جارية مكاتبه أو مكاتبته ( حر يلحقه نسبه ) لشبهة الملك ( وتصير أم ولد له ) لما تقدم ( وعليه قيمتها لسيدها ) لأنه فوتها عليه إذ الاستيلاد كالإتلاف ( ولا يجب عليه قيمة الولد ) من أمة مكاتبه أو مكاتبته لأن ولد السيد كجزء منه فلا يجب عليه أن يدفع قيمته لرقيقه ولأنه انعقد حرا ( ولو كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئها أحدهما أدب فوق أدب الواطىء المكاتبة الخالصة ) له لأنها تحرم عليه من حيث كونها مكاتبة ومن حيث كونها مشتركة بخلاف المكاتبة الخالصة ( وعليه لها مهر مثلها ) لأن منفعة البضع لها فإذا تلفت بالوطء لزم متلفهما بدلها وهو المهر ( فإن وطئاها ) أي الشريكان ( فلها على كل واحد منهما مهر ) لما تقدم ( فإن كانت ) المكاتبة ( بكرا فعلى ) الواطىء ( الأول مهر بكر وعلى ) الواطىء ( الآخر مهر ثيب ) باعتبار الحال التي وطىء كل واحد عليها ( وإن أولدها أحدهما فولده حر ) يلحقه نسبه لشبهة الملك ( وتصير أم ولد له ) لأنها علقت بحر في شيء يملك بعضه وذلك موجب للسراية لأن الاستيلاد أقوى من العتق بدليل صحته من المجنون وينفذ من جارية ابنه ومن رأس المال في المرض ( و ) تصير أيضا ( مكاتبة له ) بمعنى أنها باقية على كتابتها في نصيبه وينتقل إليه نصيب شريكه على كتابته ( كما لو اشترى نصفها من شريكه وعليه ) أي المستولد ( له نصف قيمتها مكاتبة له ) أي لشريكه ( لأنه أتلفها عليه .
فإن كان ) المستولد ( موسرا ) بنصف قيمتها ( أداه وإن كان معسر ف ) هو ( في ذمته ) إلى أن يوسر كسائر الديون ( وعليه ) أي المستولد ( له ) أي لشريكه ( نصف قيمة ولدها ) في إحدى الروايتين لأنه كان من سبيل هذا النصف أن يكون مملوكا لشريكه فقد أتلف رقه عليه .
قال القاضي هذه الرواية أصح في المذهب وصححها في التصحيح والنظم وجزم بها في الوجيز والمنتهى .
والرواية الثانية لا يغرم في الولد شيئا لأنها وضعته في ملكه والولد حر قدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح ابن رزين .
وقال هذا المذهب قال في المبدع .
هذا