أي وقت ( قسطه ومدته ) لما تقدم ( تساوت ) النجوم ( أو لا ) أي أو لم تتساو كما تقدمت الإشارة إليه ( فلا تصح ) الكتابة ( حالة ) لأنه يفضي إلى العجز عن الأداء وفسخ العقد ( ولا ) تصح الكتابة ( على عبد مطلق ) كان يكاتب رقيقه على عبد ويطلق لأنه عوض مقدر في عقد أشبه البيع .
وقال القاضي وأصحابه تصح وصححه ابن حمدان كمهر وله الوسط ( ولا ) يصح أيضا ( توقيت النجمين بساعتين ونحوه ) مما لا وقع له في القدرة على الكسب ( بل يعتبر ماله وقع في القدرة على الكسب صوبه في الإنصاف وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه ) قال في تصحيح الفروع ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصحة ولكن العرف والعادة والمعنى أنه لا يصح قياسا على السلم لكن السلم أضيق انتهى .
وقال في المنتهى ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه .
قال في شرحه في الأصح فيصح توقيت النجمين بساعتين ( وتصح ) الكتابة ( على خدمة مفردة منجمة في مدتين فأكثر كأن يكاتبه في أول المحرم على خدمته فيه ) أي المحرم ( وفي رجب أو على خياطة ثوب وبناء حائط عينهما وكذا لو قال ) السيد لرقيقه كاتبتك ( على أن تخدمني هذا الشهر و ) على ( خياطة كذا عقيب الشهر أو ) كاتبتك ( على أن تخدمني شهرا من وقتي هذا وشهرا عقيب هذا الشهر ) فيصح لأنهما أجلان .
.
وإن ولى أحدهما الآخر ( وإن كاتبه على خدمة شهر معين ) كرجب ولي العقد أو لا ( أو ) كاتبه على خدمة ( سنة معينة ) كسنة خمس تلي العقد أو لا ( لم يصح ) عقد الكتابة ( لأنه نجم واحد وتصح ) الكتابة ( على خدمة ومال ) لأن كلا منها يصح أن يكون عوضا في غير الكتابة فليكن فيها كذلك سواء ( تقدمت الخدمة أو تأخرت ) لأن تقدمها وتأخرها لا يخرجها عن كونها صالحة للعوض وأولها عقب العقد مع الإطلاق ( وإن كان المال مؤجلا ولو إلى أثنائها ) أي أثناء مدة الخدمة كأن يكاتبه على خدمته شهر رجب وعلى دينار وجعل محله في نصف رجب أو في انقضائه فيصح كما لو جعل محله فيما بعد رجب لأن الخدمة بمنزلة العوض الحاصل في ابتداء مدتها فيكون محلها غير محل الدينار ( بخلاف الخدمة فإنه لا يشترط تأجيلها ) لأن المنع من الحلول في غيرها لأجل العجز عنه في الحال وهذا غير موجود في الخدمة فجازت حالة .
ويصح أن يكون أجل الدينار قبل الخدمة إن لم تكن متصلة بالعقد مثل أن يكاتبه في المحرم على دينار وسلخ صفر وخدمته شهر رجب ( وإذا كاتب ) السيد ( العبد وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه )