الكتابة ( مندوبة لمن يعلم ) الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال أحمد الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة .
والآية محمولة على الندب لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه ولأنه دعاء إلى إزالة ملك بعوض فلم يجبر السيد عليه كالبيع ( وتكره كتابة من لا كسب له ) لئلا يصير كلا على الناس ويحتاج إلى السؤال .
وتقدم بأوضح من هذا ( ولا تصح كتابة المرهون ) بعد قبضه لأنه محجور عليه فيه لحق المرتهن كما لا يصح بيعه ووقفه ( والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال ) لأنها معاوضة فهي كالبيع والإجارة ( واختار الموفق وجموع ) منهم صاحب المبدع ( أنها ) أي الكتابة ( في المرض المخوف من الثلث ) لأن ما يأخذه عوضا من كسب عبده وهو مال له .
فصار كالعتق بغير عوض .
وتقدم حكم المحاباة فيها ( ولو كاتبه في الصحة وأسقط دينه ) في مرضه المخوف ( أو ) كاتبه في الصحة و ( أعتقه في مرضه اعتبر خروج الأقل من رقبته أو دينه من الثلث ) لأن العتق إبراء والإبراء عتق فاعتبر أقلهما وألغى الآخر ( ولو وصى بعتقه ) أي المكاتب ( أو أبرأه ) المريض مرض الموت والمخوف ونحوه ( من الدين ) أي دين الكتابة ( اعتبر ) خروج ( أيهما ) أي رقبته أو دينه ( من ثلثه ) لما تقدم ( ولو حمل الثلث بعضه ) أي بعض ما عليه من دين الكتابة ( عتق ) منه بقدر ما حمله الثلث لعدم المانع ( وباقيه على الكتابة ) إن لم تجز الورثة ( ولا تصح ) الكتابة ( إلا بقول ) بأن يقول السيد لمن يريد أن يكاتبه كاتبتك على كذا لأنها إما بيع أو تعليق للعتق على الأداء وكلاهما يشترط له القول إذ لا مدخل للمعاطاة هنا ( من جائز التصرف ) لأنها عتق معاوضة كالبيع ( وإن كانت مع قبوله ) أي المكاتب لأنها عقد معاوضة فتوقف على القبول كالبيع ( وإن كاتب ) السيد ( المميز رقيقه بإذن وليه صح ) العقد وبغير إذنه لا يصح لأن الكتابة تصرف في المال فلم تصح من المميز إلا بإذن وليه كالبيع ( وإن كاتب السيد عبده المميز صح ) العقد لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه فصحت كتابته كالمكلف لأن تعاطي السيد العقد معه إذن له في قبوله و ( لا ) يصح أن يكاتب رقيقا ( مجنونا أو طفلا غير مميز ) لأن بالأداء ) لبطلان الكتابة ( بل ) يعتقان ( بتعليق العتق به ) أي بالأداء ( إن كان التعليق صريحا ) بأن قال في العقد ومتى أديت ذلك ونحوه فأنت حر ( وإلا ) بأن لم يكن التعليق صريحا ( فلا ) عتق لعدم ما يقتضيه ( وتصح كتابة الذمي عبده ) كالمسلم ( فإن أسلما ) أي السيد وعبده ( أو ) أسلم ( أحدهم أو ) لم يسلما ولكن ( ترافعا إلينا أمضينا العقد إن كان موافقا للشرع ) لقوله تعالى ! < فاحكم بينهم بما أنزل الله > ! وإن كانت الكتابة ( فاسدة قبولهما غير معتد به ( فإن فعل ) بأن