( أو رهن أو تزويج بغير إذن ) منهم إن كانوا أهلا له ( كان ) التصرف ( باطلا ) لأنه تصرف في حر بغير إذنه .
ولا ولاية عليه ( وإن كانوا ) أي العتقاء ( قد تصرفوا ) ببيع أو هبة ونحوها ( فحكم تصرفهم حكم تصرف ) سائر ( الأحرار ) لأنهم من جملتهم ( فإن لم يظهر له ) أي لمعتق الستة المتساوين في القيمة ( مال غيرهم ) ولم يكن عليه دين ( جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزء ثم أقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الباقون ) لحديث عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة رواه مسلم وأبو داود وسائر أصحاب السنن .
ورواه الإمام أحمد بإسناده عن أبي زيد الأنصاري الصحابي .
وروي نحو أبي هريرة مرفوعا ولأن العتق حق في تفريقه ضرر فوجب جمعه بالقرعة كقسمة الإجبار إذا طلبها أحد الشركاء والوصية لا ضرر في تفريقها بخلاف مسألتنا وإن سلمنا مخالفته لقياس الأصول فرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع سواء وافق نصه القياس أو لا .
هذا إن تساووا في القيمة فإن اختلفت كستة قيمة اثنين ثلثمائة واثنين مائتان واثنين مائة مائة .
جعلت الاثنين اللذين قيمتهما أربعمائة جزء وكل واحد من اللذين قيمتهما مائة مع واحد من الأولين جزء .
وقس على ذلك .
هذا إن أعتقهم واحدا بعد آخر فقد تقدم أنه يبدأ بالأول فالأول خلافا للمبدع هنا ( فإن كانوا ) أي العبيد الذين أعتقهم في مرض موته المخوف دفعة واحدة ( ثمانية ) وقيمتهم سواء ولم يخرجوا من ثلثه ولم يجز الورثة عتقهم ( فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة ) أسهم ( رق وسهم لمن ثلثاه حر ) لأن الغرض خروج الثلث بالقرعة .
فكيف اتفق حصل ذلك الغرض ( وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة بين الستة لإخراج من ثلثاه حر ) ليظهر المعتق من غيره ( وكيف أقرع جاز ) بأن يجعل ثلاثة جزء واثنين جزء فإن خرجت القرعة على الاثنين عتقا ويكمل الثلث بالقرعة من الباقين وإن خرجت لثلاثة أقرع بينهم بسهمي حرية وسهم رق لمن ثلثاه حر وإن كان جميع ماله وأعتقهما أقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق على كل حال ( وإن أعتق في مرضه ) المخوف ( عبدين لا يملك غيرهما قيمة أحدهما مائتان و ) قيمة ( الآخر ثلاثمائة جمعت قيمتهما وهي خمسمائة فجعلتها الثلث ) إن لم