وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وهي تعم كل صلاة جماعة ( وإن قال أحد ) عبيدي حر أو قال أحد ( عبدي ) حر ( أو ) قال ( بعضهم ) أي بعض عبيدي ( حر ولم ينوه أو عينه ) بلفظه أو نيته ( ثم أنسيه أعتق أحدهم بالقرعة ) لأن مستحق العتق واحد غير معين فميز بالقرعة كما لو أعتق جميعهم في مرضه ولم تجز الورثة ( وكذا لو أدى أحد مكاتبيه وجهل ) المؤدي سواء مات بعضهم أو السيد أولا ( وإن قال لأمتيه إحداكما حرة ولم ينو ) واحدة بعينها عتقت إحداهما بقرعة لما سبق .
و ( حرم ) عليه ( وطؤها بدون قرعة ) لأن إحداهما عتقت وهي مجهولة فوجب الكف عنهما إلى القرعة ( فإن وطىء ) السيد ( واحدة ) منهما معينة ( لم تعتق الأخرى كما لو أعتقها ثم أنسيها ) بالبناء للمفعول فإنه يخرجها بالقرعة لا بتعيينه لها ( فإن مات ) السيد في جميع ما تقدم قبل القرعة ( أقرع الورثة ) لقيامهم مقامه فمن خرج بالقرعة فهو حر من حين العتق وكسبه له ( وإن مات أحد العبدين ) اللذين قال سيدهما أحدكما حر ( أقرع بينه ) أي الميت ( وبين الحي ) كما لو لم يمت ( فإن علم ناس ) أي لو أعتق معينا من عبيده أو إمائه ثم نسيه فأقرع بينهم ثم علم ( بعدها ) أي القرعة ( أن المعتق غيره ) أي غير من خرجت له القرعة ( عتق وبطل عتق الأول ) لتبين خطأ القرعة ( إلا أن تكون القرعة بحكم حاكم فيعتقان ) لأن في إبطال عتق المخرج نقضا لحكم الحاكم بالقرعة .
ويأتي في القضاء أن قرعة الحاكم نفسها حكم فلا يحتاج الحاكم مع القرعة إلى الحكم بها .
كتزويج اليتيمة ونحوه ( و ) إذا عتق معينا ثم نسيه ثم تذكره ( قبل القرعة ) فإنه ( يقبل تعيينه ) لأنه غير متهم فيه ( فيعتق من عينه ) للعتق ( وإن قال ) السيد ( أعتقت هذا لا بل هذا عتقا ) جميعا لأن إضرابه عن الأول لا يبطله ( وكذا الحكم في إقرار ) ه ( الوارث ) إذا قال مورثي أعتق هذا لا بل هذا عتق الاثنان .
وإن قال لعبديه إن قدم زيد في هذا الشهر مثلا فأحدهما حر فمات أحدهما أو باعه السيد قبل قدوم زيد ثم قدم زيد في الشهر المعلق عتقه على قدومه فيه عتق الباقي في ملكه لمصادفة وجود الشرط لمن هو محل لوقوع العتق كقوله لقنه وأجنبي أو بهيمة إحداهما حر فيعتق قنه وحده وكذا الطلاق ويأتي