( وإن اختلفا ) أي الشريكان ( في القيمة ) أي قيمة العبد المشترك حين اللفظ بالعتق ( رجع إلى قول المقومين ) أي أهل الخبرة بالقيم لأنهم أدرى بها .
ولا بد من اثنين كما يؤخذ من باب القسمة من قولهم إن كان يحتاج إلى تقويم فلا بد من قاسمين ( فإن كان العبد ) الذي وقعت السراية فيه ( قد مات أو غاب أو تأخر تقويمه ) عن زمن اللفظ بالعتق ( زمنا تختلف فيه القيمة ولم يكن بينة ) بقيمته وقت العتق ( فالقول قول المعتق ) بيمينه لأنه منكر لما زاد على ما يقوله .
والأصل براءة ذمته من الزيادة ( وإن اختلفا في صناعة في العبد توجب زيادة القيمة فقول المعتق ) أيضا بيمينه لما تقدم ( إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في الحال ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيه فيكون القول قول الشريك ) المطالب بالقيمة لأن الظاهر معه .
والأصل عدم التعلم ( كما لو اختلفا في عيب ينقصه كسرقة وإباق ) بأن قال المعتق كان العبد يسرق أو يأبق وأنكر شريكه .
فقوله لأن الأصل سلامته ( وإن كان العيب ) موجودا ( فيه حال الاختلاف واختلفا في حدوثه ف ) القول ( قول المعتق ) في عدم حدوثه لأنه الأصل ( وإن كان المعتق ) للعبد المشترك أو لنصيبه منه ( معسرا ) بقيمة شقص شريكه كله فلم يملك شيئا من قيمته ( عتق نصيبه ) من العبد أو الأمة ( فقط ) يعني ولا يسري عتقه إذن إلى نصيب شريكه ( ولو أيسر بعده ) أي بعد العتق لقوله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد عتق عليه ما عتق ( وإذا كان لرجل ) أو امرأة ( نصف عبد ) أو أمة ( ول ) شخص ( آخر ثلثه ) أي العبد أو الأمة ( ول ) شخص ( آخر سدسه فأعتق موسران منه ) أي العبد أو الأمة ( حقيهما معا بوكيل ) بأن وكلا من أعتق حقيهما منه معا أو وكل أحدهما الآخر فأعتق حقيهما ( أو تعليق ) بأن قالا له إذا جاء رأس الشهر أو دخلت الدار ونحوه فنصيبنا منك حر ونحوه .
وكذا لو تلفظا بالعتق معا ( فضمان حق ) الشريك ( الثالث ) بينهما نصفين لأن عتق نصيب الثالث عليهما إتلاف لرقه .
وقد اشتركا فيه فتساويا في ضمانه .
ويفارق الشفعة لأنها شرعت لإزالة الضرر عن نصيب الشريك الذي لم يبع .
فكان استحقاقه على قدر نصيبه ( وولاء حصته ) أي الشريك الثالث ( بينهما نصفين ) لأن الولاء بحسب العتق ( ولو قال شريك ) في رقيق ( أعتقت نصيب شريكي ف ) قوله ذلك ( لغو ) ولو موسرا ولو رضي شريكه .
لأنه لا ولاية له على نصيب شريكه ( وإن قال ) الشريك في رقيق ( أعتقت النصف