.
وخبر القلتين محمول على بقية النجاسات .
فحصل الجمع بينهما والعذرة المائعة كالبول بل أفحش والرطبة واليابسة إذا ذابت كذلك .
وفي الشرح والمبدع والأولى التفريق بين الرطبة والمائعة ( وعنه لا ينجس ) الكثير ببول الآدمي ولا عذرته إن لم يتغير ( وعليه جماهير ) الأصحاب ( المتأخرين وهو المذهب عندهم ) اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وقدمها السامري وفي المحرر وغيرهم لخبر القلتين .
ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى .
وخبر أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إلى آخره لا بد من تخصيصه فتخصيصه بخبر القلتين أولى .
وعلم منه أن ما يشق نزحه كمصانع طريق مكة لا ينجس بالبول ولا بغيره حتى يتغير ( وإذا انضم حسب الإمكان ) بفتح الحاء والسين ( عرفا ولو لم يتصل الصب إلى ماء نجس ماء طهور كثير ) طهره أي صيره طهورا لأن الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به .
ولا ينجس إلا بالتغير .
وعلم منه أنه لا يطهر بإضافة يسير إليه ولو زال به التغير .
لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فكذا عن غيره خلافا لصاحب المستوعب ( أو جرى إليه ) أي إلى الماء النجس ماء طهور كثير ( من ساقية أو نبع ) بفتح الباء أي الماء الطهور ( فيه ) أي في المتنجس ( طهره أي صار ) المتنجس ( طهورا إن لم يبق فيه تغير ) قليلا كان أو كثيرا ( إن كان متنجسا بغير بول آدمي أو عذرته ) لأن المتصل يدفع تلك النجاسة عن نفسه فدفعها عن غيره .
فإن كان متغيرا لم يطهر حتى يزول تغيره ( وإن كان ) تنجس ( بأحدهما ) أي ببول الآدمي أو عذرته ( ولم يتغير ) بأن لم يشق نزحه ( فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه ) بناء على قول أكثر المتقدمين والمتوسطين .
وأما قول المتأخرين فظاهر مما تقدم ( وإن تغير ) الماء ببول الآدمي أو عذرته ( وكان مما يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير ) لأن علة التنجس التغير وقد زال ( أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه ) مع زوال التغير قل المنزوح أو كثر .
قال ابن عبد القوي في مجمع البحرين تطهير الماء بالنزح لا يزيد على تحريكه لأن التنقيص والتقليل ينافي ما اعتبره الشرع في دفع النجاسة من الكثرة ( أو بزوال تغيره بمكثه ) كالخمر تنقلب خلا ( وإن كان ) المتنجس ببول الآدمي أو عذرته ( مما لا يشق نزحه ف ) تطهيره ( بإضافة ما يشق نزحه عرفا كمصانع طريق مكة مع زوال تغيره إن كان ) فيه تغير لما تقدم ( والمنزوح طهور ما لم يكن متغيرا أو تكن عين النجاسة فيه ) حيث زال التغير