بالولاء لمواليها وهم أختها الصغرى وموالي أمها مقسوما بينهما نصفين لموالي الأم نصفه وهو الربع وللصغرى نصفه وهو الربع .
فهذا الربع قد خرج من مال الصغرى إلى موالي أختها الكبرى .
ثم عاد إليها لأنها مولاة لنصف أختها .
وهذا هو الجزء الدائر .
فيكون لموالي الأم ) ولو اشترت إحدى البنتين أباها وحدها عتق عليها وجر إليها ولاء أختها .
فإذا مات الأب فلابنتيه الثلثان بالنسب والباقي لمعتقه بالولاء .
فإن ماتت التي لم تشتره بعد ذلك فمالها لأختها نصفه بالنسب ونصفه بالولاء لكونها مولاة أبيها .
ولو ماتت التي اشترته فلأختها النصف والباقي لموالي أمها ( ولو اشترى ابن ) معتقة ( وبنت معتقة أباهما ) نصفين ( عتق عليهما ) لأنه رحم محرم ( وثبت ولاؤه لهما نصفين ) لكل واحد نصفه بحسب ما عتق عليه ( وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد ( ويبقى نصفه ) أي نصف ولاء كل واحد منهما ( لموالي أمه ) أي أم كل واحد من الابن والبنت لأن كلا منهما لا يجر ولاء نفسه ( فإن مات الأب ورثاه ) أي ابنه وبنته ( بالنسب أثلاثا ) لأن عصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء .
وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين ( وإن ماتت البنت بعده ) أي بعد الأب ( ورثها أخوها بالنسب ) لأنه مقدم على الولاء ( فإذا مات أخوها ) بعدها ولم يترك وارثا من النسب ( فما له لمواليه وهم ) أي مواليه ( أخته وموالي أمه فلموالي أمه النصف ولموالي أخته النصف ) لأن الولاء بينهما نصفين ( وهم ) أي موالي الأخت ( الأخ وموالي الأم فلموالي أمها نصفه ) أي نصف النصف ( وهو الربع ) أي ربع التركة لأن ولاء الأخت بين الأخ وموالي الأم نصفين ( ويبقى ) من التركة ( الربع وهو الجزء الدائر ) من الولاء ( لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه .
فيكون لموالي أمه ) ومقتضى كونه دائرا أنه يدور أبدا في كل دورة يصير لموالي الأم نصفه ولا يزال كذلك حتى ينفد كله إلى موالي الأم .
$ كتاب العتق $ ( وهو ) لغة الخلوص .
ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خالصها .
وسمي البيت الحرام عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة .
وشرعا ( تحرير الرقبة وتخليصها من الرق )