عن مولى أمهم قال أحمد الجد لا يجر الولاء ليس هو كالأب ولأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه .
وإنما خولف هذا الأصل لما ورد في الأب والجد لا يساويه ولأنه لو أسلم الجد لم يتبعه ولد ولده ولأن الجد يدلي بغيره فهو كالأخ ( وإن اشترى الابن ) أي ابن المعتقة ( أبا ) العبد وملكه بهبة أو غيرها ( عتق عليه ) بالملك ( وله ) أي الابن ( ولاؤه ) أي ولاء أبيه لأنه عتق عليه بملكه إياه فكان له ولاؤه كما لو باشره ( و ) له أيضا ( ولاء إخوته ) من المعتقة لأنهم تبع لأبيهم ( و ) له أيضا ولاء ( من له ) أي الأب ولاؤه ( و ) ولاء من ( لهم ) أي إخوته ( ولاؤه ) لأنه معتق المعتق ( ويبقى ولاء نفسه ) أي نفس الذي ملك أباه ( لمولى أمه ) لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه ( فإن اشترى هذا الابن ) الذي هو ابن عبد من عتيقه ( عبدا فأعتقه ) مع بقاء الرق على أبيه ( ثم اشترى العتيق أبا معتقه ) أو ملكه بهبة ونحوها ( فأعتقه ثبت له ولاءه ) أي ولاء أبي معتقه ( وجر ولاء معتقه ) بولائه على أبيه ( فصار لكل واحد منهما ولاء الآخر ) لأن الابن مولى معتق أبيه لأنه أعتقه والعتيق مولى معتقه لأنه بعتقه أباه جر ولاء معتقه ( فلو مات الأب وابنه والعتيق فولاؤه لمولى أم مولاه ) فيه نظر لقوله فيما سبق ولا يعود إلى موالي أمه بحال ( ولو أعتق حربي كافرا ف ) أسلم العتيق ثم ( سبى سيده فأعتقه فولاء كل واحد ) منهما ( للآخر ) لأن كل واحد منهما منعم على الآخر بخلاص رقبته من الرق ويرث كل واحد منهما الآخر بالولاء فإنه كما جاز أن يشتركا في النسب فيرث كل واحد منهما صاحبه كذلك الولاء ( فلو سبى المسلمين العتيق الأول فرق ) قبل إسلامه ( ثم أعتق بطل ولاء الأول وصار الولاء للثاني ) وحده لأن السبي يبطل ملك الأول الحربي فالولاء التابع له أولى ولأن الولاء بطل باسترقاقه فلم يعد بإعتاقه ( ولا ينجر إلى الأخير ما ل ) لمعتق ا ( لأول قبل رقه ) أي رق العتيق ( ثانيا من ولاء ولد و ) ولاء ( عتيق ) ثبت ولاؤهما للمعتق الأول قبل أن يسترق ثانيا لأنه أثر العتق الأول فيبقى على ما كان ( وكذا لو أعتق ذمي عبدا كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق ) ثم أعتق ثانيا بطل ولاء الأول وصار الولاء للثاني ولا ينجز إلى الأخير ما للأول قبل رق ثانية من ولاء ولد عتيق لما تقدم ( وإن أعتق مسلم كافرا فهرب ) الكافر ( إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز استرقاقه ) لأنه كافر أصلي فجاز استرقاقه كمعتق الكافر