وجب بالنوم المباح فبالمحرم بطريق الأولى وقيل تسقط إن كان مكرها ( ولو زمن جنونه لو جن بعده ) أي بعد شربه المسكر ( متصلا ) جنونه ( به ) أي بسكره المحرم تغليظا عليه .
قلت وقياس الصلاة الصوم وسائر العبادات الواجبة ( ولا تجب ) الخمس ( على كافر أصلي ) لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتف ( بمعنى أنا لا نأمره ) أي الكافر ( بها ) أي بالصلاة ( في كفره ولا بقضائها إذا أسلم ) لأنه أسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فلم يؤمر أحد بقضاء لما فيه من التنفير عن الإسلام ( ولا تصح ) الصلاة ( منه ) لفقد شروطها ( وتجب ) الخمس ( عليه ) أي على الكافر ( بمعنى العقاب لأن الكفار ولو مرتدين مخاطبون بفروع الإسلام ) من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها على الصحيح كالتوحيد إجماعا لقوله تعالى ! < ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين > ! الآية ( ولا تجب ) الخمس ( على مرتد زمن ردته ) كالكافر الأصلي ( ولا تصح ) الصلاة ( منه ) لفقد شرطها وهو الإسلام ( ويقضي ) المرتد إذا عاد إلى الإسلام ( ما فاته قبل ردته ) لاستقراره في ذمته .
و ( لا ) يقضي ما فاته ( زمنها ) أي زمن ردته لعدم وجوبه عليه كالأصلي ( ولا تبطل عباداته ) أي المرتد ( التي فعلها قبل ردته بها ) أي بردته وقوله ( من صلاة وصوم وحج وغير ذلك ) كزكاة .
بيان لعباداته فلا يلزمه إعادتها إذا أسلم .
لأن ذمته قد برئت منه بفعله قبل الردة .
فلم تشتغل به بعد ذلك وإن مات مرتدا حبطت لقوله تعالى ! < ومن يرتدد منكم عن دينه > ! الآية وإن ارتد أثناء عبادته بطلت مطلقا لقوله تعالى ! < لئن أشركت ليحبطن عملك > ! ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها أي بالردة لقدرته على العود للإسلام .
فيستقر الحج عليه لكن لا يصح منه في ردته ( ولا يجب ) الحج ( باستطاعته فيها ) أي في ردته لعدم أهليته له إذن ( ولا تجب على مجنون لا يفيق ) لحديث عائشة مرفوعا رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه