من مسائل الورثة اثنان وثلاثة وأربعة وستة ( فالاثنان تدخل في الأربعة والثلاثة ) تدخل ( في الستة ) فاسقط الاثنين والثلاثة يبقى أربعة وستة وهما متوافقان ( فاضرب وفق الأربعة في الستة تكن اثني عشر ثم ) تضربها ( في المسألة الأولى ) وهي أربعة ( تكن ثمانية وأربعين لورثة كل ابن اثني عشر ) حاصلة من ضرب واحد في الاثني عشر ( فلكل واحد من ابني الابن الأول ستة .
ولكل واحد من ابني ) الابن ( الثاني أربعة .
ولكل واحد من ابني ) الابن ( الثالث ثلاثة .
ولكل واحد من ابني ) الابن ( الرابع سهمان ) وهذا واضح لأن كل صنف منهم يختص بتركة مورثة ( الحال الثالث ما عدا ذلك ) المذكور في الحالين قبل بأن تكون ورثة الثاني لا يرثونه كالأول .
ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى يرث بعضهم بعضا ( وهو ثلاثة أقسام ) لأنك إذا عملت مسألة الأول وصححتها وعملت مسألة الثاني كذلك وأخذت سهامه من الأولى وعرضتها على مسألته لم تخل من حال من أحوال ثلاثة ( الأول أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته .
فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ) لغير أم ( ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعما فإن ) مسألة الأول من ثمانية .
للزوجة واحد وللبنت أربعة وللأخ الباقي ثلاثة .
ومسألة البنت من أربعة لزوجها واحد ولبنتها اثنان ولعمها واحد .
و ( لها ) من الأولى ( أربعة .
ومسألتها من أربعة ) كما عرفت .
فهي منقسمة عليها .
فتصح المسألتان من ثمانية .
للزوجة واحد وللأخ الذي هو عم في الثانية أربعة ولزوج الثانية واحد ولبنتها اثنان ( الثاني أ ) ن ( لا تنقسم ) سهام الثاني ( عليها ) أي على مسألته ( بل توافقها ف ) رد مسألته إلى وفقها و ( اضرب وفق مسألته في ) كل ( الأولى ) فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين ( ثم كل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق الثانية .
ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني ) هذا طريق العلم بما لكل واحد من المسألتين ( مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في مسألتنا ) المذكورة ( فإن مسألتها ) تكون ( من اثني عشر ) لأن فيها نصفا للبنت وربعا للزوج وسدسا للأم ( توافق سهامها ) من الأولى وهي أربعة ( بالربع فترجع ) الاثنا عشر ( إلى ربعها ثلاثة فاضربها في الأولى ) وهي ثمانية ( تكن أربعة وعشرين ) للمرأة التي هي زوجة في الأولى أم في الثانية سهم من الأولى مضروب في وفق الثانية وهو ثلاثة بثلاثة ومن الثانية سهمان في وفق سهام الميتة باثنين .
فيكون لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية ثلاثة بتسعة وله بكونه عما في الثانية واحدة في واحد بواحد .
فيجتمع له عشرة ولزوج البنت من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولبنتها