فأكثر قدم الأقرب جهة فإن استووا فيها فالأقرب درجة .
فإن استووا فيها فمن لأبوين على من لأب .
وهذا معنى قوله ( وأقربهم الابن ثم ابنه وإن أنزل ) فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر وارث بالعصوبة بل السدس فرضا .
وتقدم لقوله تعالى ! < ولأبويه لكل واحد منهما السدس > ! الآية ولأنه جزؤه وجزء الشيء أقرب إليه من أصله ( ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا فهو أولى من الأخوة لأبوين أو لأب في الجملة ) لأنه أب وله إيلاد ولذلك يأخذ السدس مع الابن وإذا بقي السدس فقط أخذه وسقطت الأخوة وإذا بقي دون السدس أو لم يبق شيء أعيل له بالسدس وسقطت الأخوة كما تقدم ( فإن اجتمعوا معه فقد تقدم حكمهم ) أي حكم الجد والإخوة مجتمعين ( ثم الأخ من الأبوين ) لترجحه بقرابة الأم ( ثم ) الأخ ( من الأب ثم ابن أخ من الأبوين ثم ) ابن أخ ( من الأب ) لأن ابن كل أخ يدلي بأبيه ( ثم أبناؤهم ) .
أي أبناء بني الأخوة ( وإن نزلوا ) يقدم الأقرب فالأقرب مع الاستواء وإلا فمن يدلي بالأخ لأبوين على من يدلي بالأخ لأب ( ثم الأعمام ثم أبناؤهم كذلك ) يقدم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وإن نزلوا ( ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم كذلك ) يقدم من لأبوين على من لأب ( ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم كذلك ) يقدم من لأبوين على من لأب ثم أعمام أبي الجد ثم أبناؤهم كذلك ( أبدا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منهم وإن نزلت درجتهم ) لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه .
و أولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق .
لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة .
فإنه لا يدري من هو الأحق ( فمن تزوج امرأة و ) تزوج ( أبوه ابنتها ) وولد لكل منهما ابن ( فولد الأب عم ) لابن الابن لأنه أخو أبيه لأبيه ( وولد الابن خال ) لابن الأب لأنه أخو أمه لأمها .
فإن مات ابن الأب وخلف خاله هذا ( ف ) إنه ( يرثه ) مع عم له ( خاله هذا دون عمه ) لأن خاله هذا ابن أخيه وابن الأخ يحجب العم ( ولو خلف الأب ) في هذه الصورة ( أخاله وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه ) ابن ابنه ( دون أخيه ) لأنه محجوب بابن الابن ( و ) يعايى بها .
ف ( يقال فيها زوجة ورثت ثمن التركة وأخوها الباقي )