فيكون قولهم أرجح لذلك .
قال ابن نصر الله في الحاشية له على المغني ولو أر من نبه على ذلك وهو أصل كبير ينبغي النظر فيه وهو أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين وكان أحدهما موافقا للقياس والآخر مخالفا له وليس مما يقال بالرأي يؤخذ بالقول المخالف للقياس أي لأن الظن منهم صدوره عن توقيف بهم ومحل كون عصبة الأم عصبة له ( إن لم يكن له ) أي لولد الزنا والمنفي بلعان ونحوه ( ابن ولا ابن ابن وإن نزل ) بمحض الذكور ( ويكون الميراث ) أي الباقي بعد الفروض إن كانت ( لأقربهم ) أي العصبة ( منها ) أي الأم ( فإن خلف ) ولد الزنا والمنفي بلعان ونحوه ( أمه وأباها وأخاها فلها الثلث ) إجماعا ( والباقي لأبيها ) على المذهب لأنه أقرب عصبتها ( وإن كان مكان الأب جد ) فالمسألة أم وجدها وأخوها ( ف ) للأم الثلث و ( الباقي بين أخيها وجدها نصفين ) لاستوائهما في القرب منها وتصح من ثلاثة ( وإن خلف ) ولد الزنا ونحوه ( أما وخالا ) لغير أم ( فلها الثلث والباقي للخال ) لأنه عصبة أمه ( وإن كان معهما ) أي الأم والخال ( أخ لأم ف ) للأم الثلث و ( له ) أي الأخ لأم ( السدس فرضا والباقي تعصيبا ويسقط الخال ) لأن الابن أقرب من الأخ ( ويرث أخوه ) أي المنفي بلعان وولد ونحوه ( لأمه مع بنته بالعصوبة فقط ) فإذا مات عن بنت وأخ لأم فلبنته النصف والباقي لأخيه لأمه عصوبة ولا شيء له بالفرض لسقوطه بالبنت و ( لا ) ترث ( أخته لأمه ) مع بنته شيئا لأنها محجوبة بالبنت عن الفرض ولا عصوبة لها ( فإذا خلف ) ولد زنا ونحوه ( بنتا وأخا ) لأم ( وأختا لأم فلبنته النصف ) فرضا ( والباقي للأخ ) تعصيبا لأنه أقرب عصبة أمه ( وبدون البنت لهما الثلث فرضا والباقي للأخ ) عصوبة ومن هنا تعلم أن المراد بعصبة الأم العصبة بنفسه فقط ( وإذا قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه لحقه الولد ) وإن لم يكن له ولد ولا قوم لأنه أقر بحق عليه ولا نظر للتهمة ( ونقضت القسمة ) كما لو اقتسموا في غيبة بعضهم ( وإذا مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه وهي الملاعنة ) ولا عصبة ( فالكل لأمه فرضا وردا ) لأن الجدة لا ترث مع الأم ( وينقطع التوارث بين الزوجين إذا تم اللعان ) لانقطاع النكاح الذي هو سببه ( وإن مات أحدهما قبل إتمامه ) أي اللعان ( ورثه الآخر ) لبقاء النكاح إلى الموت وعدم المانع