فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود ( وموانعه ) أي التوارث ( ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين .
وتأتي في أبوابها ) مفصلة .
وأركانه ثلاثة وارث ومورث وحق موروث .
وشروطه ثلاثة تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء وتحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات والعلم بالجهة المقتضبة للإرث .
وتعلم مما يأتي ( والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث وكانت تركته صدقة ) وكذا سائر الأنبياء .
لحديث إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ( والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وإن نزل ) بمحض الذكور .
لقوله تعالى ! < يوصيكم الله في أولادكم > ! الآية وابن الابن ابن .
لقوله تعالى ! < يا بني آدم > ! ! < يا بني إسرائيل > ! والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور .
لقوله تعالى ! < ولأبويه لكل واحد منهما السدس > ! الآية والجد تناوله النص لدخول ولد الابن في الأولاد .
وقيل ثبت فرضا بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس ( والأخ من كل جهة ) شقيقا كان أو لأب أو لأم .
أما الذي لأم فلقوله تعالى ! < وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس > ! فإنها في الأخوة للأم كما يأتي .
وأما الذي لأبوين أو لأب فلقوله تعالى ! < وهو يرثها إن لم يكن لها ولد > ! وابن الأخ إلا إن كان الأخ ( من الأم ) فقط فابنه من ذوي الأرحام ( والعم ) لا من الأم ( وابنه كذلك ) لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وأما العم لأم .
فمن ذوي الأرحام ( والزوج ) لقوله تعالى ! < ولكم نصف ما ترك أزواجكم > ! ومولى النعمة وهو المعتق والعصبة المتعصبون بأنفسهم .
لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب ( و ) المجمع على توريثهن ( من الإناث سبع البنت وبنت الابن وإن سفل ) بتثليث الفاء ( أبوها ) بمحض الذكور ( والأم والجدة ) من قبلها أو من قبل الأب على تفصيل يأتي ( والأخت من كل جهة ) أي سواء كانت شقيقة أو لأب