معا .
بل ( صدوره ) أي التصرف ( عن رأيهما ) واجتهادهما ( ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما ) التصرف وحده ( أو ) يباشره ( الغير بإذنهما ولا يشترط توكيلهما ) أي أن يوكل أحدهما الآخر وإن اختلفا في شيء وقف الأمر حتى يتفقا ( وإن مات أحدهما أو جن أو غاب أو وجد منه ما يوجب عزله ) كسفه وعزله نفسه ( ولم يكن الموصي جعل لكل منهما الانفراد بالتصرف أقام الحاكم مقامه ) أي الميت أو المجنون ونحوه ( أمينا ) ليتصرف مع الآخر ( وإن أراد الحاكم أن يكتفي بالباقي منهما لم يجز له ) الاكتفاء به لأن الموصي لم يكتف بأحدهما فلا يقتصر عليه .
إذ الوصية تقطع نظر الحاكم واجتهاده ( فإن جعل الموصي لكل منهما الانفراد بالتصرف أو جعله ) أي التصرف ( لأحدهما صح تصرفه منفردا ) وتقدم ( فإن مات أحدهما والحالة هذه ) لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه ( أو خرج ) أحدهما ( عن أهلية التصرف ) والحالة هذه ( لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه واكتفى بالباقي ) منهما لرضا الموصى به ( إلا أن يعجز ) الباقي ( عن التصرف وحده ) فيضم الحاكم إليه أمينا يعاونه ( ولو حدث ) لأحدهما ( عجز لضعف أو كثرة عمل ونحوه ولم يكن لكل واحد منهما التصرف منفردا ضم أمين ) أي ضم الحاكم أمينا لمن عجز يعاونه .
والوصي هو الأول كما تقدم ( وإذا اختلف الوصيان ) وليسا مستقلين ( عند من يجعل المال منهما ) بأن طلب كل أن يكون المال تحت يده أو تحت يد الآخر ( لم يجعل عند واحد منهما ) لعدم رضا الموصي بذلك ( ولم يقسم ) المال ( بينهما ) لأن من لوازم الشركة في التصرف الشركة في الحفظ لأنه مما وصى به فلا يستقل ببعض الحفظ كما لا يستقل ببعض التصرف ( وجعل ) المال ( في مكان تحت أيديهما ) لكل واحد منهما عليه نحو قفل .
فإن تعذر ذلك ختما عليه ودفع إلى أمين القاضي وإن كانا مستقلين احتمل ذلك واحتمل القسمة ذكره الحارثي ( وإن نصب ) الموصي ( وصيا ونصب ) الموصى ( عليه ناظرا يرجع الوصي إلى رأيه ولا يتصرف ) الوصي ( إلا بإذنه جاز ) .
قلت فإن خالف لم ينفذ تصرفه لأن الموصي لم يرض برأيه وحده ( وإن فسق الوصي انعزل ) لوجود المنافي ولا يعود إلى الأهلية إلا بعقد جديد على ما تقدم في كلامه .
وتقدم كلام المنتهى .
وكذا منصوب القاضي بخلاف الأب إذا فسق تعود ولايته الأهلية لأن ولايته عن سبب الأبوة وهو ثابت وولاية الوصي والأمين عن الإيصاء وتوليه وقد بطل .
فلا بد في العود من مثل ذلك