الوصية برقبته ) لانتفاء شرطها ( وإن عجز ) المكاتب عن أداء مال الكتابة كله أو بعضه ( فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان رقيقا له ) عملا بالوصية ( وبطلت وصية صاحب المال ) لفوات محلها ( وإن كان ) الموصى له بالمال ( قبض من مال الكتابة شيئا فهو له ) ولا يرجع به عليه ( وإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى لرجل بما في ذمة المكاتب لم يصح ) لأنه لا شيء في ذمته ( فإن قال أوصيت لك بما أقبضه من مال الكتابة صح ) لأن الأداء في الفاسدة كالأداء في الصحيحة من ترتب العتق عليه .
وإن أوصى برقبته صح لأنه إذا صح في الصحيحة نفي الفاسدة أولى ( وإذا قال اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوهم لم يجز صرفه إلى المكاتبين ) لأنه أوصى بالشراء لا بالدفع إليهم وإن اتسع الثلث لثلاثة لم يجز شراء أقل منها .
فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة فهو أفضل وإن أمكن شراء ثلاثة رخيصة وحصة من رابع فثلاثة غالية أولى .
ويقدم من به ترجيح من عفة ودين وصلاح .
ولا يجزي إلا رقبة مسلمة سالمة من العيوب كالكفارة .
وإن وصى بكفارة أيمان فأقله ثلاثة .
نقله حنبل لأنها أقل الجمع .
$ فصل ( ومن أوصى له بشيء معين ) كعبد وثوب $ ( فتلف قبل موت الموصي .
أو ) تلف ( بعده قبل القبول بطلت الوصية ) حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم .
لأن الموصى له إنما يستحق المعين فإذا ذهب زال حقه كما لو تلف في يده .
والتركة في يد الورثة غير مضمومة عليهم .
لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم ولا تفريط منهم فلم يضمنوا شيئا ( وإن تلف المال كله غيره ) أي غير المعين الموصى به ( بعد موت الموصي فهو للموصى له ) لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له بدليل أنه يملك أخذه بغير رضاهم فتعين حقه فيه دون سائر ماله .
قال ابن حمدان إن كان عند الموت قدر الثلث أو أقل .
وإلا ملك منه بقدر الثلث ( وإن لم يأخذه ) أي يأخذ الموصى له الموصى به ( زمانا قوم وقت الموت ) لأنه حال لزوم الوصية فيعتبر قيمة المال فيه .
قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ( لا وقت الأخذ ) هو تأكيد فينظركم كان الموصى به وقت الموت