المصلون .
قال تلميذه صاحب المبدع وفيه شيء انتهى .
ولو قيل يعمل به نبل ونشاب للجهاد لم يبعد ( ولو وصى بكتب العلم لآخر صح ) لأنه إعانة على طاعة ( ولا تدخل كتب الكلام ) في كتب العلم ( لأنه ) أي الكلام ( ليس من العلم ) قال أحمد في رواية أبي الحارث الكلام رديء لا يدعو إلى خير .
لا يفلح صاحب كلام تجنبوا أصحاب الجدال والكلام وعليك بالسنن وما كان عليه أهل العلم .
فإنهم كانوا يكرهون الكلام .
وعنه لا يفلح صاحب كلام أبدا .
ولا ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل .
وكذلك روى ابن مهدي عن مالك فيما حكى البغوي لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل .
قال ابن عبد البر أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام لا يعدون في طبقات العلماء وإنما العلماء أهل الفقه والأثر ( ولا تصح الوصية لكتبه ) أي الكلام ( ولا ) الوصية ( لكتب البدع المضلة و ) لا لكتب ( السحر والتعزيم والتنجيم ونحو ذلك ) من العلوم المحرمة لأنها إعانة على معصية ( وتصح ) الوصية ( بمصحف ليقرأ فيه ) لأنه قربة ( ويوضع بجامع أو موضع حريز ) ليحفظه .
$ باب الموصى به $ وهو المتمم لأركان الوصية الأربعة ( يعتبر فيه ) أي الموصى به ( إمكانه فلا تصح بمدبرة ) ولا بأم ولده لأنهما يعتقان بالموت فلا يمكن دخولهما في ملك الموصى له ( و ) يعتبر فيه أيضا اختصاصه أي الموصى به ف ( لا ) تصح الوصية ( بمال الغير ولو ملكه بعد ) بأن قال وصيت بمال زيد فلا تصح الوصية ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره ( وتصح ) الوصية ( بما لا يقدر على تسليمه وللوصي السعي في تحصيله كآبق وشارد وطير في هواء وحمل في بطن ولبن في ضرع ) وسمك في لجة .
قال الحارثي على التمثيل ههنا باللبن في الضرع مناقشة فإنه يمكن التسليم بالحليب .
لكنه من نوع المجهول أو المعدوم لتجدده شيئا فشيئا ( و ) تصح الوصية أيضا ( بمعدوم كالذي تحمل أمته ) قال أبو العباس في تعاليقه القديمة ويظهر لي أنه لا تصح الوصية