والإشتغال بها غير جائز ) لما فيها من التغيير والتبديل ( وإن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون ) أي المارون ( من أهل الذمة وأهل الحرب صح ) لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية ( ولا ) تصح الوصية ( لملك ) بفتح اللام أحد الملائكة ( ولا لميت ولا لجني ولا لبهيمة إن قصد تمليكها ) لأنه تمليك فلم يصح لهم كالهبة ( وتصح ) الوصية ( لفرس حبيس ) لأنه جهة قربة ( ما لم يرد تمليكه ) فلا تصح الوصية لاستحالة تمليكه ( وينفق الموصى به ) للفرس الحبيس ( إليه ) لأنه مصلحة ( فإن مات الفرس ) الحبيس ( رد الموصى به ) إن لم يكن أنفق منه شيء ( أو ) رد ( باقيه على الورثة ) لأنه لا مصرف له ( وإن شرد ) الفرس الموصى له ( أو سرق ونحوه ) بأن غصب ( انتظر عوده ) لأنه ممكن ( وأن أيس منه ) أي من عود ( رد ) الموصى به ( إلى الورثة ) إذ لا مصرف له ( ولو وصى بشراء فرس للغزو ب ) قدر ( معين ) كألف ( ومائة نفقة له فاشترى ) الفرس ( بأقل منه ) أي مما عينه ( فباقيه نفقة ) للفرس ( لا إرث ) لأنه أخرج الألف والمائة في وجه واحد وهو الفرس .
فهما مال واحد بعضه للثمن وبعضه للنفقة عليه .
وتقدير الثمن لتحصيل صفة .
فإذا حصلت فقد حصل الغرض فيخرج الثمن من المال وتبقى بقيته نفقة ( وتصح ) الوصية ( لفرس زيد ولو لم يقبله ) أي الموصى به زيد ( ويصرفه ) أي الموصى به للفرس ( في علفه ) رعاية لقصد الموصي ( فإن مات ) الفرس قبل إنفاق الكل عليه ( فالباقي للورثة ) أي ورثة الموصي .
لا لمالك الفرس لأنها إنما تكون له على صفة وهي الصرف في مصلحة دابته .
رعاية لقصد الموصي .
قال الحارثي .
بحيث يتولى الموصي أو الحاكم الإنفاق لا المالك ( وإن وصى لحي وميت يعلم ) الموصي ( موته أو لم يعلم ) موته ( فللحي النصف ولو لم يقل ) الموصي أن الموصى به ( بينهما ) لأنه أضاف الوصية إليهما فإذا لم يكن محلا أحدهما للتمليك .
بطل في نصيبه وبقي نصيب الحي وهو النصف ( وكذا إن وصى لحيين فمات أحدهما ) قبل موت الموصي قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ( وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فأجاز سائر الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما نصفين ) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية ( وإن وصى لكل واحد منهما ) أي من وارثه وأجنبي ( بمعين قيمتهما الثلث فأجاز سائر الورثة وصية الوارث جازت الوصيتان لهما ) على ما قال الموصي لعدم المانع ( وإن ردوا بطلت وصية الوارث ) لعدم إجازة الورثة ( وللأجنبي المعين له ) لأنه لا اعتراض للورثة عليه وبطلت ( ولو وصى لهما ) أي لوارثه وأجنبي ( بثلثي ماله فرد الورثة نصف الوصية وهو ما