( إلا أيام الحج ) احتياطا للمال ولأنه معونة في الحج فليس مأذونا فيه قبل وقته ( فإن أبى ) المعين ( الحج وقال اصرفوا الفضل لم يعطه وبطلت الوصية في حقه ) لأن الوصية به إنما هي بصفة الحج فلا يستحق بدونها وسواء فيه حج الفرض ونقله ( ويحج عنه بأقل ما يمكن من النفقة ) لمثله ( والبقية للورثة ) لأنه لا مصرف لها ( وله تأخيره ) أي للنائب تأخير الحج ( لعذر ) كمرض ونحوه ( ولو قال من عليه حج ) أي قال حجوا عني بألف أو حجة بألف ( صرف الألف كما سبق ) إن لم يقل حجة صرف في حجة بعد أخرى حتى ينفذ وإن قال حجة وكان أوصى لمعين دفع إليه إن قبل ( وحسب من الثلث الفاضل عن نفقة المثل ) لحجة الفرض لأنه تبرع ( وإن قال حجوا عني حجة ولم يذكر قدرا من المال دفع إلى من يحج قدر نفقة المثل فقط ) لأن الإطلاق لا يقتضي الزيادة عليها ( فإن تلف المال في الطريق ) بيد النائب ( فهو من مال الموصي ) غير مضمون على النائب لأنه مؤتمن بالإذن في إثبات يده .
أشبه المودع .
والتصرف بالإنفاق لا يوجد ضمانا ولا يزيل ائتمانا لأنه مأذون فيه كما في إنفاق المضارب بالإذن ( وليس على النائب إتمام الحج ) ولا يضمن ما كان أنفق لوجود الإذن وكذا لو مات أحصر أو مرض أو ضل الطريق للإذن فيه وإن رجع خشية أن يمرض وجب الضمان لأنه صحيح والعذر موهوم وللمعذور ممن ذكر نفقة الرجوع وإن مضى من ضاعت منه النفقة فما أنفق من ماله أو مال استدانه رجع به على التركة إذا عاد إن كان واجبا وإن مضى هذا الضائع منه النفقة للحج عن آخر بنفقة يأخذها جاز لانقطاع علقه عن الأول بنفاد نفقته ولانتفاء اللزوم على الوصي استنابة ثقة لأن في الحج أمانة فإن مما تتوقف الصحة عليه النية ولا تعلم إلا من جهته فما لم يكن ثقة لا يبرأ به عن العهدة ( ولو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة صح صرفها ) إلى ثلاثة ( في عام واحد ) لإطلاق الوصية وإمكان الفعل قال القاضي وابن عقيل وكان أولى من التأخير ( وأحرم النائب بالفرض أولا إن كان عليه ) أي الموصي ( فرض ) لتقدمه فإن أحرم بغيره قبله وقع عن الفرض وتقدم في الحج ( وكذا إن وصى ) بثلاث حجج و ( لم يقل إلى ثلاثة ) وكذا لو قال حجوا عني بألف وأمكن أن يستناب بها جماعة في عام ويكون معنى قولهم صرف في حجة بعد أخرى أي بعد الصرف في حجة أخرى كما يميل إليه كلام الحارثي وإنما لم يحصل بالمباشرة إلا حجة واحدة لأنه لا يتسع لأكثر ولا يستلزم ذلك أن لا يحصل بالنائب أكثر لأن النائب إذا تعدد أمكن الإتساع