لأنه أفضلها ( وإن قال ضع ثلثي حيث أراك الله فله صرفه في أي جهة من جهات القرب والأفضل ) صرفه ( إلى فقراء أقاربه ) لأنها صدقة وصلة ( فإن لم يجد ) الوصي أقارب فقراء غير وارثين للموصى له ( فإلى محارمه من الرضاع ) كأبيه وأخيه وعمه ونحوهم من رضاع ( فإن لم يجد ) له محارم من رضاع ( فإلى جيرانه ) الأقرب فالأقرب ولا يجب ذلك لأنه جعل ذلك إلى ما يراه فلا يجوز تقييده بالتحكم ولو وصى بفكاك الأسرى أو وقف مالا على فكاكهم صرف من يد الوصي أو وكيله وله أن يقترض عليه ويوفيه منه وكذلك في سائر الجهات .
ومن افتك أسيرا غير متبرع جاز صرف المال إليه وكذلك لو اقترض غير الوصي مالا فك به أسيرا جاز توفيته منه .
وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من أجره صرف من المال ولو تبرع بعض أهل الثغر بفدائه واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب صرف من مال الأسرى وكذا لو اشترى من المال الموقوف على افتكاكهم أنفق عليه منه إلى بلوغ محله قاله في الاختيارات ( ويأتي في باب الموصى إليه إذا قال ضع ثلثي حيث شئت إذا قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر صحت الوصية ) على ما قال الموصي ( فإن لم يقبل الموصى له بالخدمة ) الوصية ( أو وهب له ) أي العبد ( الخدمة لم يعتق إلا بعد السنة ) قاله في المغني والشرح وفي المنتهى وغيره يعتق في الحال .
$ فرع قال أبو بكر لو قال الموصي أعتق عبدا $ نصرانيا فأعتق مسلما أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم ضمن قال أبو العباس وفيه نظر ( وإذا أوصى أن يشتري عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده أو امتنع ) سيده ( من بيعه بالخمسمائة أو تعذر شراؤه بموته ) أي العبد ( أو لعجز الثلث عن ثمنه فالخمسمائة للورثة ) وبطلت الوصية لتعذر الإيفاء بها ( ولا يلزمهم شراء عبد آخر ) لأن الوصية تعلقت بعين الموصى به ( وإن اشتروه ) أي العبد ( بأقل ) مما قال الموصي كما لو اشتروه بأربعمائة ( فالباقي ) من الثمن ( للورثة ) لأنه لا مصرف له ( وإذا أوصى أن يشتري عبد بألف فيعتق فلم يخرج من ثلثه اشترى عبد بالثلث ) إن لم يجز الورثة ( ولا يشترط في صحة الوصية القربة ) كالهبة بخلاف الوقف لأنه للدوام بخلافهما ( قال الشيخ لو جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق لم تصح ) الوصية ( فلو وصى لأجهل الناس لم يصح ) انتهى ( وإن وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف ) الوصي ( من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى ) لمن يحج ( راكبا أو