فراشا أو ) كان ( مسامير فسمر بها بابا ) فرجوع ( أو قال ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه ) فرجوع ( أو كاتب العبد ) الموصى به ( أو دبره ) فرجوع ( أو خلطه ) أي الموصى به ( بغيره على وجه لا يتميز ) كزيت بزيت أو شيرج ( ولو ) كان الموصى به ( صبرة ) فخلطها ( بغيرها ) على وجه لا تتميز فرجوع ( أو أزال اسمه أو زال هو ) أي زال اسمه بغير فعله ( أو بعضه ) أي أزال اسم بعضه أو زال اسم بعضه ( فطحن الحنطة أو خبز الدقيق وعجنه أو جعل الخبز فتيتا أو غزل القطن والكتان أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا وفصله ) أي الثوب ( أو كان ) الموصى به ( جارية فأحبلها أو ضرب النقرة ) الموصى بها ( دراهم أو ذبح الشاة ) الموصى بها ( أو بنى أو غرس ) ما أوصى به بأن كان حجرا أو آجرا فبناه أو نوى ونحوه فغرسه فرجوع .
ولو غرس الأرض الموصى بها أو بناها فرجوع أيضا في أصح الوجهين لأنه للدوام فيشعر بالصرف على الأول بخلاف الزراعة ذكره الحارثي ( أو نجر الخشبة ) الموصى بها ( بابا ) أو نحوه ( أو انهدمت الدار ) الموصى بها ( أو ) انهدم ( بعضها وزال اسمها ) فرجوع ( أو أعادها ) أي أعاد الموصي دارا انهدمت ( ولو بآلتها القديمة ) أو جعلها حماما ونحوه ( فرجوع ) لأن دليل على اختيار الرجوع ( لا إن جحد ) الموصي ( الوصية ) فإن ذلك ليس رجوعا لأنها عقد فلا تبطل بالجحود كسائر العقود ( أو أجر ) الموصي العين الموصى بها ( أو زوج ) الأمة الموصى بها ( أو زرع ) الأرض الموصى بها ( أو وطىء الأمة ) الموصى بها ( ولم تحمل ) من وطئه فليس رجوعا لأنه لا يزيل الملك ( أو خلطه ) أي خلط الموصي الموصى به ( بما يتميز منه ) كبر بباقلاء ( أو لبس ) الموصي الثوب الموصى به ( أو سكن ) الموصى المكان ( الموصى به ) فلا رجوع لأنه لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم ( أو أوصى بثلث ماله فتلف المال ) الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه وغيره ( أو باعه ثم ملك مالا ) غيره فلا رجوع لأن الوصية بجزء مشاع من المال الذي يملكه حين الموت فلم يؤثر ذلك فيها ( أو انهدمت ) الدار الموصى بها ( ولم يزل اسمها أو غسل الثوب ) الموصى به علم الرقيق الموصى به صنعة ونحو ذلك مما لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم ( وإن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط ) الموصي ( الصبرة ب ) صبرة ( أخرى لم يكن ذلك رجوعا سواء خلطها بمثلها أو بخير منها أو ) ب ( دونها ) مما لا تتميز منه لأن القفيز كان مشاعا وبقي على إشاعته ( وإن زاد ) الموصي ( في الدار عمارة لم يستحق الموصى له العمارة وتكون ) العمارة ( للوارث ) لأن الزيادة لم توجد حين العقد فلم تدخل في الوصية ( لا المتهدم )