والعطايا المعلقة بالموت ( في حال الصحة ) أو بعضها في الصحة وبعضها في المرض فيسوي بينهم ( ويسوي بين مقدمها ومؤخرها ) لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة .
وتقدم ( و ) يسوي أيضا بين ( العتق وغيره ) فلا يتقدم على غيره كما تقدم في العطايا ( وإذا أوصى بعتق عبده ) المعين وخرج من الثلث ( لزم الوارث إعتاقه ) لصحة الوصية ولزوم الوفاء بها ولا يعتق قبل إعتاقه ( ويجبره الحاكم عليه ) أي إعتاقه ( إن أبى ) أن يعتقه كسائر الحقوق عليه ( وإن أعتقه الوارث أو الحاكم ) عند عدمه أو امتناعه ( فهو ) أي العبد ( حر من حين أعتقه ) لا من الموت .
قال في الفرع ويتوجه مثله في موصى بوقفه .
وفي الروضة الموصى بعتقه ليس بمدبر وله حكم المدبر في كل أحكامه ( وولاؤه للموصي ) لأنه السبب ( فإن كانت الوصية بعتقه إلى غيره الوارث كان الإعتاق إليه ) أي إلى من عينه الموصي ( ولم يملك ذلك غيره ) أي غير من عينه الموصي ( إذا لم يمتنع ) من الإعتاق فإن امتنع فالظاهر أن الوارث يقوم مقامه فإن امتنع فالحاكم ( وما كسب الموصى بعتقه بعد الموت وقبل الإعتاق .
فله ) أي للموصى بعتقه لاستحقاق الحرية فيها استحقاقا لازما .
قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وكره القاضي وابن عقيل وصاحب المحرر وغيرهم .
وقدمه في القاعدة الثانية والثمانين .
وقال في المغني في آخر باب العتق كسبه للورثة كأم الولد انتهى والثاني جزم به في المنتهى في آخر باب الموصى له .
قال الحارثي وهو الصحيح ( وإن أراد الورثة ما يقف على إجازتهم ) كالزائد على الثلث لأجنبي أو لوارث بشي ( بطلت الوصية فيه ) أي فيما توقف على الإجازة فقط .
دون غيره .
فلو أوصى لأجنبي بالنصف فردوها بطلت في السدس خاصة لما تقدم ونفذت في الثلث .
$ فصل ( وإجازتهم ) أي الورثة لما زاد على الثلث $ للأجنبي وللوارث بشيء ( تنفيذ ) لقول الموصي ( لا هبة ) أي ليست إجازتهم هبة مبتدأة .
كما يقوله من قال ببطلان الوصية ( فلا تفتقر ) الإجازة ( إلى شروطها ) أي الهبة والمراد بالشروط هنا ما تتوقف عليه الصحة وإن كان داخل الماهية