محتاج كما في المغني .
لقوله صلى الله عليه وسلم أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة قال ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطائه الأجنبي .
فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم فعلى هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم وفقرهم ( ومن لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم تجوز وصيته بكل ماله ) روي عن ابن مسعود لأن منع مجاوزة الثلث ثبت لحق الورثة .
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة فحيث لا وارث ينتفي المنع لانتفاء علته ( فلو مات وترك زوجا أو زوجة لا غير و ) كان قد ( أوصى بجميع ماله ) لزيد أو الفقراء ( ورد ) الوصية أحد الزوجين ( بطلت ) الوصية ( في قدر فرضه من الثلثين ) فإن كان الراد زوجا بطلت في الثلث لأن له نصف الثلثين وإن كان زوجة بطلت في السدس لأن لها ربع الثلثين ( فيأخذ الموصى له الثلث ) لأنه لا يتوقف على إجازة ( ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقي وهو الثلثان فيأخذ ربعهما ) وهو سدس ( إن كان ) الراد ( زوجة ونصفهما ) وهو ثلث ( إن كان ) الراد ( زوجا ثم يأخذ الموصى له ) من ( الباقي من الثلثين ) لأن الزوجين لا يرد عليهما فلا يأخذان من المال أكثر من فرضيهما ( ولو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله .
وليس له ) أي الموصي ( وارث غيره أخذ ) الموصى له ( المال كله إرثا ووصية ) لما تقدم ( وتحرم الوصية ) على الصحيح من المذهب .
نص عليه .
قاله في الإنصاف ( وقيل تكره ) قال في الإنصاف ( وهو الأولى ) ولو قيل بالإباحة لكان له وجه ( اختاره جمع ) وجزم به في التبصرة والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وغيرهم ( على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي وبشيء ) مطلقا ( لوارث ) سواء وجدت في صحة الموصي أو مرضه .
لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله قال لا قال فالشطر .
قال لا .
قال الثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه .
ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الخمسة إلا النسائي ( وتصح )