فصار العبد وكسبه نصفين ) لأن العبد لما استحق بعتقه شيئا وبكسبه شيئا كان له في الجملة شيئان وللورثة شيئان ( فيعتق منه نصفه وله نصف كسبه ) غير محسوب عليه لأنه استحقه بجزئه الحر لا من جهة سيده ( وللورثة نصفهما ) وذلك مثلا ما عتق ( فلو كان العبد يساوي عشرة فكسب قبل الوفاة مثلها ) عشرة ( عتق منه شيء وله من الكسب شيء وللورثة شيئان فيعتق نصفه ويأخذ خمسة ) لا تحسب عليه ( وللورثة نصفه ) أي العبد ( وخمسة ) من كسبه ذلك مثلا ما عتق ( وإن كسب مثلي قيمته صار له ) من كسبه ( شيئان وعتق منه شيء وللورثة شيئان فيعتق منه ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس من كسبه والباقي ) منه ومن كسبه ( للورثة ) وإن كسب ثلاثة أمثال قيمته فقد عتق منه شيء وله ثلاثة أشياء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق منه ثلثاه وله ثلثا كسبه وللورثة الباقي ( وإن كسب نصف قيمته عتق منه شيء له نصف شيء من كسبه وللورثة شيئان ) فالجميع ثلاثة أشياء ونصف أبسطها تكن سبعة له ثلاثة أسباعها ( فيعتق منه ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي ) أربعة أسباع كسبه ( للورثة وإن كان ) العبد ( موهوبا لإنسان فله ) أي الموهوب له ( من العبد بقدر ما عتق منه ) في المسائل السابقة ( وبقدره من كسبه ) لأن الكسب يتبع الملك ولو كانت قيمته مائة وكسب تسعة فاجعل له من كل دينار شيئا فقد عتق منه مائة شيء وله من كل دينار شيء .
فقد عتق منه مائة شيء وله من كسبه تسعة أشياء ولهم مائتا شيء فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلثمائة وتسعة وله من كسبه مثل ذلك ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتا جزء من كسبه فإن كسبه كان على السيد دين يستغرق قيمته وقيمة كسبه صرف من العبد ومن كسبه ما يقضى منه الدين وما بقي منهما يقسم على ما تعمل في العبد الكامل وكسبه ( وإن أعتق جارية ثم وطئها بنكاح أو غيره ) كشبهة ( ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبت نصف قيمتها ) لأن مهور النساء كسب لهن ( يعتق منها ثلاثة أسباعها سبع بملكها له بمهرها ) ولا ولاء عليها لأحد .
قاله في المبدع .
ونقله الحارثي عن بعض الأصحاب ولم يسمه ( وسبعان ) يعتقان ( بإعتاق المتوفى ) قال في المبدع وفي التشبيه نظر من حيث إن الكسب يزيد به ملك السيد وذلك يقتضي الزيادة في العتق والمهر ينقصه وذلك يقتضي نقصان العتق ونقله الحارثي عن بعض متأخري الأصحاب وقال هو كما قال ( ولو وهبها ) المريض