حق ورثته لا تتجاوز الثلث كالوصية ( إلا الكتابة ) لرقيقه أو بعضه بمحاباة ( فلو حاباه ) سيده المريض مرض الموت ( فيها ) أي الكتابة ( جاز وتكون ) المحاباة حينئذ ( من رأس المال ) هذا معنى كلامه في الإنصاف والتنقيح والمنتهى لكن كلام المحرر والفروع والحارثي وغيرهم يدل على أن الذي يصح من رأس المال هو الكتابة نفسها لأنها عقد معاوضة كالبيع من الغير .
قال الحارثي ثم إن وجدت محاباة فالمحاباة من الثلث .
وقد ناقش شارح المنتهى صاحب الإنصاف وعارضه بكلام المحرر والفروع .
وذكرا أنه لم يقف على كلام الحارثي وقد ذكرته لك .
فوقع الاشتباه على صاحب الإنصاف والتنقيح وتبعه من تبعه .
والحق أحق أن يتبع ( وكذا لو وصي بكتابة بمحاباة ) فتكون المحاباة من رأس المال .
وفيه ما تقدم ( وإطلاقها يكون بقيمته ) أي لو وصي السيد أن يكاتب عبده وأطلق بأن لم يقل على كذا .
كوتب على قيمته لأنه العدل ( وفرع في المستوعب على العتق .
فقال وينفذ العتق في مرض الموت في الحال ويعتبر خروجه ) أي العتيق ( من الثلث ) بعد الموت ( لا حين العتق .
فلو أعتق في مرضه ) المخوف ( أمة تخرج من الثلث حال العتق لم يجز أن يتزوجها ) لاحتمال أن لا تخرج من الثلث عند الموت فلا تعتق كلها ( إلا أن يصح ) المريض ( من مرضه ) فيصح تزوجها لنفوذ العتق قطعا ( وإن وهبها ) أي وهب المريض أمة ( حرم على المتهب وطؤها حتى يبرأ الواهب أو يموت ) فيتبين أنها خرجت من الثلث .
وذكر القاضي في خلافه يجوز للمتهب وطؤها أي قبل البرء والموت .
واستبعده الشيخ تقي الدين لأنه يتوقف على إجازة الورثة فكيف يجوز قبلها وقد يقال هو في الظاهر ملكه بالقبض وموت الواهب وانتقال الحق إلى ورثته مظنون فلا يمنع التصرف .
قاله في القاعدة الثالثة والخمسين ( والاسيتلاد في المرض ) المخوف ( لا يعتبر من الثلث فإنه من قبيل الاستهلاك في مهور الأنكحة وطيبات الأطعمة ونفائس الثياب والتداوي ودفع الحاجات ويقبل إقرار المريض به ) أي بالاستيلاد ونحوه لتمكنه من إنشائه ( ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض ) لغير وارث ( ف ) ما وهبه يعتبر ( من الثلث ) اعتبارا بوقت القبض لأنه وقت لزومها ( فأما الأمراض الممتدة كالسل ) في غير حال انتهائه ( والجذام وحمى الربع ) وهي التي تأخذ يوما وتذهب يومين وتعود في الرابع ( والفالج في دوامه فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا ) بأن لم يصر صاحبها صاحب فراش ( فعطاياه كصحيح والهرم إن صار صاحب فراش