لا ضرر ولا ضرار ( فليس له ) أي الأب ( أن يتملك سريته وإن لم تكن ) سريته ( أم ولد ) للابن ( لأنها ملحقة بالزوجات ولا ) يتملك أيضا ( ما تعلقت حاجته به ) كآلة حرفة يتكسب بها ورأس مال تجارة لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه فلأن تقدم على أبيه بطريق الأولى .
الشرط ( الثاني أ ) ن الأب ( لولد آخر ) فلا يتملك من مال ولده زيد ليعطيه لولده عمرو لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى .
الشرط ( الثالث أ ) ن ( لا يكون ) التملك ( في مرض موت أحدهما ) أي الأب أو الولد لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك .
الشرط ( الرابع أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم قاله الشيخ ) قال في الإنصاف وهذا عين الصواب انتهى لحديث الإسلام يعلو ولا يعلى ( وقال ) الشيخ أيضا ( الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا ) لانقطاع الولاية والتوارث .
الشرط ( الخامس أن يكون ) ما يتملكه الأب ( عينا موجودة ) فلا يتملك دين ابنه لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه ( ويحصل تملكه ) أي الأب لمال ولده ( بقبض ) ما يتملكه ( مع قول ) تملكته أو نحوه ( أو نية ) قال في الفروع ويتوجه أو قرينة لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه القبض ( وهو ) أي القبض مع ما ذكر الشرط ( السادس ولا يصح تصرفه ) أي الأب ( فيه ) أي في مال ولده ( قبل ذلك ) أي قبل القبض مع القول أو النية ( ولو عتقا ) لأن ملك الابن تام على مال نفسه يصح تصرفه فيه ويحل له وطء جواريه .
ولو كان الملك مشتركا لم يحل له الوطء كما لا يجوز له وطء الجارية المشتركة .
وإنما للأب انتزاعها منه كالعين التي وهبها إياه ( ولا يملك ) أب ( إبراء نفسه ) من دين ولده ( ولا ) يملك الأب أيضا ( إبراء غريم ولده ولا ) يملك الأب ( تملكه ما في ذمة نفسه ولا ) تملك ما في ( ذمة غريم ولده ولا ) يملك ( قبضه ) أي الدين ( منهما ) أي من نفسه وغريم ولده ( لأن الولد لم يملكه ) قبل قبضه ( ولو أقر ) الأب ( بقبض دين ولده ) من غريمه ( فأنكر الولد ) أن يكون أبوه قبض ( أو أقر ) بالقبض ( رجع ) الولد ( على غريمه ) بدينه لعدم براءته بالدفع إلى أبيه ( ورجع الغريم على الأب ) بما أخذه منه إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا لأنه قبض ما ليس له قبضه لا بولاية ولا بوكالة .
فقول الإمام في رواية مهنا ولو