منه ) بأن تعرف أنها تحيض خمسة مثلا من ابتدائه وتطهر في باقيه ( ويتكرر ) حيضها ثلاثة أشهر لأن العادة لا تثبت بدونها كما تقدم .
الحال الثاني أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع .
وقد ذكر ذلك بقوله ( وإن علمت عدد أيامها ) أي أيام حيضها ( ونسيت موضعها ) بأن لم تدر أكانت تحيض في أول الشهر أو وسطه أو آخره ( جلستها ) أي أيام حيضها ( من أول كل شهر هلالي ) لأنه صلى الله عليه وسلم جعل حيضة حمنة من أول الشهر والصلاة في بقيته ولأن دم الحيض جبلة والاستحاضة عارضة فإذا رأته وجب تقديم دم الحيض .
الحال الثالث الناسية للعدد والموضع وهي المرادة بقوله ( وكذا من عدمتهما ) أي عدمت العلم بعدد حيضها وموضعه فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي .
لما تقدم ( فإن عرفت ابتداء الدم ) بأن علمت أن الدم كان يأتيها في أول العشر الأوسط من الشهر وأول النصف الأخير منه ونحوه ( فهو أول دورها ) فتجلس منه سواء كانت ناسية للعدد فقط أو للعدد والموضع ( وما جلسته ناسية ) للعدد أو الموضع أو هما ( من حيض مشكوك فيه كحيض يقينا ) فيما يوجبه ويمنعه وعدم قضاء الصلاة ونحو ذلك بخلاف النفاس المشكوك فيه لمشقة تكرره ( وما زاد على ما تجلسه إلى أكثره ) أي الحيض ( كطهر متيقن ) قال في الرعاية والحيض والطهر مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويباح ويسقط .
وعنه يكره الوطء في طهر مشكوك فيه كالاستحاضة ( وغيرهما ) أي غير زمن الحيض وما زاد عليه إلى أكثر الحيض وهو نصف الشهر الباقي إن حيضناها من كل شهر ( استحاضة ) لأنه لا يصح أن يكون حيضا ولا نفاسا ( وإن ذكرت ) المستحاضة الناسية لعادتها ( عادتها رجعت إليها ) فتجلسها لأن ترك الجلوس فيها إنما كان لعارض النسيان .
وإذا زال العارض رجعت إلى الأصل ( وقضت الواجب زمن العادة المنسية ) كأن كانت صامت فرضا فيها فتقضيه لعدم صحته لموافقة زمن الحيض ( و ) قضت الواجب أيضا ( زمن جلوسها في غيرها ) فتقضي الصلاة والصوم ونحوه لأنه ليس بزمن حيض ( وكذا الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز مثل المبتدأة إذا لم تعرف وقت