فيها أو في الثمن ( أو ) عادت ب ( إقالة أو ) عادت بفسخ ل ( فلس المشتري ) بالثمن ( أو بفسخ خيار الشرط أو المجلس ) ملك الأب الرجوع فيها لعود الملك بالسبب الأول فكأنه ما انتقل وبه فارق العود بيع أو هبة أو نحوهما ( أو دبر ) الولد ( العبد ) الموهوب له من والده ( أو كاتبه ملك ) الأب ( الرجوع ) في العبد لأن التدبير والكتابة لا يمنعان التصرف في الرقبه بالبيع ونحوه فلم يمنعا الرجوع كما لو زوجه أو أجره ( وهو ) أي العبد الذي كاتبه الولد ثم رجع أبوه فيه ( مكاتب ) أي باق على كتابته للزومها فإذا أدى إلى الأب باقي مال الكتابة عتق وإن عجز رق كما لو باعه الابن ( وما أخذه الابن من دين الكتابة ) قبل رجوع الأب ( لم يأخذه منه أبوه ) لاستقرار ملكه عليه .
الشرط ( الثاني أن تكون العين باقية في تصرف الولد فإن تلفت ) العين ( فلا رجوع ) للأب ( في قيمتها ) وتقدم ( وإن استولد ) الابن ( الأمة ) التي وهبها له أبوه لم يملك الرجوع لامتناع نقل الملك في أم الولد ( أو كان ) الأب ( وهبها له للاستعفاف لم يملك ) الأب ( الرجوع ) فيها وإن استغنى أو لم يستولدها لأن إعفافه واجب عليه ( وإن رهن ) الابن ( العين ) التي وهبها له أبوه وأقبضها .
فكذلك ( أو أفلس ) الابن ( وحجر عليه .
فكذلك ) أي فلا رجوع لأبيه لتعلق حق المرتهن والغرماء بالعين وفي الرجوع إبطال لذلك .
تنبيه ما ذكره المصنف من أن الحجر عليه لفلس مانع من الرجوع .
قال الحارثي أنه الصواب بلا خلاف كما في الرهن ونحوه وبه صرح في المغني وصاحب المحرر وغيرهما .
انتهى .
ومقتضى ما قدره في المقنع أنه غير مانع وتبعه في المنتهى لأنه لم يخالفه في التنقيح .
فإن أفلس ولم يحجر عليه ففيه روايتان أطلقهما في الشرح فإن حمل كلام المقنع والمنتهى على فلس لا حجر معه وافق ما ذكره الحارثي والشارح ( فإن زال المانع ) بأن انفك الحجر والرهن ( ملك ) الأب ( الرجوع ) لأن ملك الابن لم يزل وإنما طرأ معنى قطع التصرف مع بقاء الملك فمنع الرجوع فإذا زال المانع ( وكل تصرف لا يمنع الابن التصرف في الرقبة كالوصية والهبة قبل القبض ) والرهن قبل القبض ( والوطء المجرد عن الإحبال والتزويج ) للرقيق ( والإجارة والمزارعة عليها وجعلها مضاربة في عقد شركة لا يمنع ) الأب ( الرجوع ) لبقاء ملك الابن .
وسلطنة تصرفه ( وكذلك العتق المعلق ) على صفة قبل وجودها فلا